المواطن

عاجل
نادي بني مزار يعين مدرب عام .. من هو؟ بوابة المواطن الإخبارية تتقدم بالتهنئة للدكتور خالد عبد العزيز بعد تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تعرف على المستشار أحمد المسلماني بعد تعيينه رئيسا للهيئة الوطنيه للإعلام بوابة المواطن الإخبارية تتقدم بالتهنئة للمستشار "أحمد المسلماني "بعد تعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام القوات البحرية تشارك فى إنقاذ عدد من الأفراد بنطاق البحر الأحمر قوات حرس الحدود توجه عدد من الضربات الناجحة ضد مهربى المواد المخدرة والأسلحة صور .. «محافظ القاهرة» يشارك فى جلسة المجلس العلمى لأكاديمية السادات الإتحاد الدولي لشباب الأقباط في روما يهنّى غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث لمناسبة الذكرى التاسعة عشر لجلوسه على عرش الكرسي البطريركيّ الأورشليمي تحرك سريع وموجة بحر السبب..محافظ البحر الأحمر يطمئن على السياح والمواطنين المصريين في حادث غرق مركب مرسى علم شباب الصحفيين تعلق على اختيارات الهيئات الصحفية والإعلامية الجديدة طواله: «الشوربجي» لمواصلة النجاحات.. و "سلامة" يمتلك رؤية ثاقبة
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

تعرف على الحالات التي يحصل فيها الموظف على إجازة بدون أجر

الأربعاء 20/يوليو/2016 - 07:40 م
طباعة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته المسائية اليوم، على المواد الواردة بقانون الخدمة المدنية بشأن حصول الموظف على إجازة بدون أجر.

تنص المادة 52 من القانون: تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:

1. يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل. ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة. ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

3. مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

المادة (53) يجوز للسلطة المختصة، وفقًا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.

ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

المادة (54) لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.

المادة (55) يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads