الأعلى للجامعات ينفذ حكم الإداري بالإسكندرية بإلغاء استثناءات القبول لطلاب المناطق النائية
الأحد 24/يوليو/2016 - 11:23 ص
هاني الششتاوي
طباعة
قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 23يونيه 2016 بقرار وزير التعليم العالي رقم 2121 لسنة 2016 بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات فى الفقرة 3 من البند ثامنا من المادة الأولى منه إلغاء جميع الاستثناءات لبعض فئات من طلاب الثانوية العامة بالجامعات الحكومية اعتبارا من العام الدراسي 20162017 المنشور فى الوقائع الرسمية فى 3 يونيه 2016 وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية فى العام الماضي.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكمها بجلسة 30 نوفمبر 2015 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر رمن المجلس الأعلى للجامعات بجلستها رقم 634 المنعقدة بتاريخ 1682015 فيما تضمنه من منح الطلاب ابناء المحافظات النائية فى شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح بقبولهم الطلاب بالكليات الكائنة فى هذا المناطق والواقعة فى النطاق الجغرافى لمحافظاتهم فى العام الجامعى 20152016 بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الادنى المعلن لهذه الكليات وعرض كل حالة على حدة على المجلس المذكور لمخالفته مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وما يترتب على ذلك من أثار اخصها انعدام هذا القرار لجميع المخاطبين به ليتساووا مع سائر طلاب الثانوية العامة ومنهم ابن المدعى فى الالتحاق بالجامعة وفقا لمجموع درجات كل منهم فى مسابقة الثانوية العامة دونما اى استثناء ولوقوعه على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية بجلسة 2961985 وبحسبان انه لا يجوز للمجلس الاعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الإحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بإعادته تنظيم ذات القواعد التى سبق للمحكمة الدستورية العليا ان قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عاما مما يتوجب على المجلس الاعلى للجامعات إزالته فور صدور الحكم وتصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له وإلحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقي احتراما لسيادة الدستور والقانون وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكمها بجلسة 30 نوفمبر 2015 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر رمن المجلس الأعلى للجامعات بجلستها رقم 634 المنعقدة بتاريخ 1682015 فيما تضمنه من منح الطلاب ابناء المحافظات النائية فى شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح بقبولهم الطلاب بالكليات الكائنة فى هذا المناطق والواقعة فى النطاق الجغرافى لمحافظاتهم فى العام الجامعى 20152016 بتخفيض نسبة 5% فقط من الحد الادنى المعلن لهذه الكليات وعرض كل حالة على حدة على المجلس المذكور لمخالفته مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وما يترتب على ذلك من أثار اخصها انعدام هذا القرار لجميع المخاطبين به ليتساووا مع سائر طلاب الثانوية العامة ومنهم ابن المدعى فى الالتحاق بالجامعة وفقا لمجموع درجات كل منهم فى مسابقة الثانوية العامة دونما اى استثناء ولوقوعه على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية بجلسة 2961985 وبحسبان انه لا يجوز للمجلس الاعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الإحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بإعادته تنظيم ذات القواعد التى سبق للمحكمة الدستورية العليا ان قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عاما مما يتوجب على المجلس الاعلى للجامعات إزالته فور صدور الحكم وتصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له وإلحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقي احتراما لسيادة الدستور والقانون وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.