" الإداري ": لا يجوز تعويض مؤسس صحيفة بالبحيرة
الإثنين 25/يوليو/2016 - 11:26 ص
هاني الششتاوي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بعدم جواز دعوى التعويض التي أقامها رأفت محمد إسماعيل بصفته رئيسا لمجلس ادارة جريدة أخبار المحافظات المصرية عن قرار محافظ البحيرة بوقف اصدار وتداول تلك الجريدة بالبحيرة الصادر عام 1999 لسابقة الفصل فيها عام 2004 وسبق تعويضه بصفته بمبلغ عشرين ألف جنيه مصرى طبقا لدستور 1971 والزمته المصروفات.
وذكر المدعى انه فى عام 1999 اصدر محافظ البحيرة القرار رقم 935 لسنة 1999 بوقف إصدار وتداول وطبع ونشر جريدة اخبار المحافظات المصرية وقامت الشرطة بمصادرة وسحب اعداد الجريدة من السوق، وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة بوقف تنفيذ والغاء القرار المذكور وانه يطلب تعويضه بمبلغ مليون جنيه.
قالت المحكمة أنها اصدرت حكمها بهيئة مغايرة فى الدعوى رقم 75 لسنة 54 ق بجلسة 22 مارس2004 بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الإدارية بان تؤدى للمدعى بصفته رئيس مجلس ادارتها تعويضا مقداره عشرون الف جنيه وان القرار الصادر بوقف اصدار وطبع ونشر وتداول جريدة اخبار المحافظات المصرية، قد صدر فى ظل دستور 1971 الذى كبل حرية الصحافة ببعض القيود.
وأضافت المحكمة ان الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قد جعل – بموجب المادة 70 منه - حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والالكتروني مكفولة، ومنح المصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة حق اصدار وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى، كما حظر المشرع الدستورى بموجب نص المادة 71 باى وجه من الوجوه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها، واجاز فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب او التعبئة العامة، كما الزم المشرع الدستورى الدولة بموجب المادة 72 بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الاراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، والزمها كذلك بضمان المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.
وذكر المدعى انه فى عام 1999 اصدر محافظ البحيرة القرار رقم 935 لسنة 1999 بوقف إصدار وتداول وطبع ونشر جريدة اخبار المحافظات المصرية وقامت الشرطة بمصادرة وسحب اعداد الجريدة من السوق، وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة بوقف تنفيذ والغاء القرار المذكور وانه يطلب تعويضه بمبلغ مليون جنيه.
قالت المحكمة أنها اصدرت حكمها بهيئة مغايرة فى الدعوى رقم 75 لسنة 54 ق بجلسة 22 مارس2004 بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الإدارية بان تؤدى للمدعى بصفته رئيس مجلس ادارتها تعويضا مقداره عشرون الف جنيه وان القرار الصادر بوقف اصدار وطبع ونشر وتداول جريدة اخبار المحافظات المصرية، قد صدر فى ظل دستور 1971 الذى كبل حرية الصحافة ببعض القيود.
وأضافت المحكمة ان الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قد جعل – بموجب المادة 70 منه - حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والالكتروني مكفولة، ومنح المصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة حق اصدار وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى، كما حظر المشرع الدستورى بموجب نص المادة 71 باى وجه من الوجوه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها، واجاز فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب او التعبئة العامة، كما الزم المشرع الدستورى الدولة بموجب المادة 72 بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الاراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، والزمها كذلك بضمان المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.