ننشر حيثيات "الإداري" بإلزام الأعلى للأجور بوضع حد ادني لأجور الصحفيين
الأربعاء 27/يوليو/2016 - 03:10 م
مي علي
طباعة
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن،حيثيات حكمها بإلزام المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين
وقالت المحكمة في حيثياتها أن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال في الحصول على اجر عادل وضمان حد أدنى للأجور بالعمل بداية من الاتفاقية رقم ٢٦ التى اعتمادها مؤتمر العمل الدولى عام ١٩٢٨ وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٦٦ وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٧ لسنة ١٩٨١ ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ٨ ابريل ١٩٨٢ ولها قوة القانون في البنيان القانوني المصري، والتي تضمنت في المادة ٧ التزام الدولة بكفالة حق العمال في شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم أجورا عادلة ومعيشة شريفة ولأسرتهم.
وأشارت الحيثيات إلى انه لا حجه في القول بان النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم الحكومة على تحديد حد ادني للأجور مجاراة للدول المجاورة، لان من شأن هذا القول إهدار هذة النصوص التي تتظاهر على تصميم كل من الدستور والقانون على الزام الحكومة بوضع حد ادنى للأجور ضمانًا لتحقيق العدالة بين العاملين، ومن ثم فان عليها ان تهب لتحديد هذا الحد الأدنى وإجراء الدراسات اللازمة في موعد لا يجاوز ٣ سنوات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومي للأجور.
وأضافت الحيثيات أن أوراق القضية قد خلت مما يفيد أن المجلس القومي للأجور وضع الحد الأدنى للأجور منذ إنشاءه في عام ٢٠٠٣ حتى الآن، مع أن عليه واجب تحديد هذا الحد وفقًا لأحكام الدستور والقانون دون حاجة إلى طلب يقدم اليه من العمال، ومع ذلك فقد استنهض المدعى جهة الإدارة أكثر من مرة مطالبًا بوضع حد أدنى للأجور وفقًا لنص المادة ٣٤ من قانون العمل طبقًا للثابت من الأوراق، إلا أن المجلس القومي للأجور لم يحرك ساكنًا واستمر في امتناعه عن تحديد الحد الأدنى بالمخالفة لإحكام الدستور والقانون، وثم يخضع القرار السلبى للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور مخالفا لصحيح القانون ولذلك تقضى المحكمة بالغاه
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا بالنسبة الى طلب الغاء القرار السلبى للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور، وفى الموضوع بالغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإداري أهمها عدم تحديد مبلغ بعينه كحد أدنى لأجور الصحفيين.
وقالت المحكمة في حيثياتها أن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال في الحصول على اجر عادل وضمان حد أدنى للأجور بالعمل بداية من الاتفاقية رقم ٢٦ التى اعتمادها مؤتمر العمل الدولى عام ١٩٢٨ وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٦٦ وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٧ لسنة ١٩٨١ ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ٨ ابريل ١٩٨٢ ولها قوة القانون في البنيان القانوني المصري، والتي تضمنت في المادة ٧ التزام الدولة بكفالة حق العمال في شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم أجورا عادلة ومعيشة شريفة ولأسرتهم.
وأشارت الحيثيات إلى انه لا حجه في القول بان النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم الحكومة على تحديد حد ادني للأجور مجاراة للدول المجاورة، لان من شأن هذا القول إهدار هذة النصوص التي تتظاهر على تصميم كل من الدستور والقانون على الزام الحكومة بوضع حد ادنى للأجور ضمانًا لتحقيق العدالة بين العاملين، ومن ثم فان عليها ان تهب لتحديد هذا الحد الأدنى وإجراء الدراسات اللازمة في موعد لا يجاوز ٣ سنوات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومي للأجور.
وأضافت الحيثيات أن أوراق القضية قد خلت مما يفيد أن المجلس القومي للأجور وضع الحد الأدنى للأجور منذ إنشاءه في عام ٢٠٠٣ حتى الآن، مع أن عليه واجب تحديد هذا الحد وفقًا لأحكام الدستور والقانون دون حاجة إلى طلب يقدم اليه من العمال، ومع ذلك فقد استنهض المدعى جهة الإدارة أكثر من مرة مطالبًا بوضع حد أدنى للأجور وفقًا لنص المادة ٣٤ من قانون العمل طبقًا للثابت من الأوراق، إلا أن المجلس القومي للأجور لم يحرك ساكنًا واستمر في امتناعه عن تحديد الحد الأدنى بالمخالفة لإحكام الدستور والقانون، وثم يخضع القرار السلبى للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور مخالفا لصحيح القانون ولذلك تقضى المحكمة بالغاه
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا بالنسبة الى طلب الغاء القرار السلبى للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور، وفى الموضوع بالغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإداري أهمها عدم تحديد مبلغ بعينه كحد أدنى لأجور الصحفيين.