ننشر حيثيات حكم حل غرفة صناعة الإعلام
الأربعاء 03/أغسطس/2016 - 01:40 م
أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات الحكم الصادر في الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التي يطالب فيها بوقف قرار إنشاء غرفة الإعلام وتعيين محمد الأمين رئيس شبكة قنوات سي بي سي رئيسا لها، مع وقف قرار ظهوره في الإعلام، وبطلان قرار إنشاء الغرفة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المشرع أناط رئيس الجمهورية بقرار يصدر منه إنشاء غرف للصناعات المختلفة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة، وذلك بهدف تنمية وتشجيع الصناعة المصرية ورقيها وخفض تكاليف إنتاجها من خلال تعبير أصحاب الصناعات المختلفة عن المشكلات التي تعتري صناعتهم والعمل على إزالتها بالتواصل مع سلطات الدولة من خلال الغرف الصناعية المختلفة.
وأضافت المحكمة أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر بتارريخ ٢٣ مارس ٢٠١٤ قرارا رقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٤، بإنشاء غرفة لصناعة الإعلام المرئى والمسموع، على الرغم من أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ولم تقدم جهة الإدارة ثمة تفويض بذلك للمحكمة، ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
وأكدت المحكمة أنه بغض النظر عما أسندته الغرفة من ارتكاب مرتضى منصور لمخالفات ومدى صحتها من عدمه، فإن رقابة مشروعية السند القانونى لإنشاء الغرفة وهو الرقابة بما فيها رقابة الملاءمة الذي أقيمت بشأنه الدعوى وهو قرار المنع من ظهور مرتضى منصور في الإعلام، مضيفة أنه على الغرفة إن أرادت أن تمارس دورها المحدد أن تسلك طريق القانون للقيام بهذا الدور، وهو ما كشفت عنه أسباب هذا الحكم.
وأوضحت المحكمة أن القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه بسلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية يتنافر مع إعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وبطلان ما يصدر عن الغرفة من بينها القرار الصادر بشأن المدعى بحسبانه صادرا ممن لا يملك وفقا لصحيح القانون.
وتابعت المحكمة في الحيثيات أن كل ما صدر من الغرفة من قرارات، يعد باطلا، والقرار الذي صدر بشأن حظر ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات الأعضاء بالغرفة أو إذاعة ونشر أي أخبار يكون طرفا فيها، ومقاطعة التغطية الإعلامية لأي مؤتمرات ينظمها أو يشارك فيها أو أي مكان يتواجد فيه أو تصريحات يدلى بها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المشرع أناط رئيس الجمهورية بقرار يصدر منه إنشاء غرف للصناعات المختلفة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة، وذلك بهدف تنمية وتشجيع الصناعة المصرية ورقيها وخفض تكاليف إنتاجها من خلال تعبير أصحاب الصناعات المختلفة عن المشكلات التي تعتري صناعتهم والعمل على إزالتها بالتواصل مع سلطات الدولة من خلال الغرف الصناعية المختلفة.
وأضافت المحكمة أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر بتارريخ ٢٣ مارس ٢٠١٤ قرارا رقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٤، بإنشاء غرفة لصناعة الإعلام المرئى والمسموع، على الرغم من أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ولم تقدم جهة الإدارة ثمة تفويض بذلك للمحكمة، ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
وأكدت المحكمة أنه بغض النظر عما أسندته الغرفة من ارتكاب مرتضى منصور لمخالفات ومدى صحتها من عدمه، فإن رقابة مشروعية السند القانونى لإنشاء الغرفة وهو الرقابة بما فيها رقابة الملاءمة الذي أقيمت بشأنه الدعوى وهو قرار المنع من ظهور مرتضى منصور في الإعلام، مضيفة أنه على الغرفة إن أرادت أن تمارس دورها المحدد أن تسلك طريق القانون للقيام بهذا الدور، وهو ما كشفت عنه أسباب هذا الحكم.
وأوضحت المحكمة أن القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه بسلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية يتنافر مع إعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وبطلان ما يصدر عن الغرفة من بينها القرار الصادر بشأن المدعى بحسبانه صادرا ممن لا يملك وفقا لصحيح القانون.
وتابعت المحكمة في الحيثيات أن كل ما صدر من الغرفة من قرارات، يعد باطلا، والقرار الذي صدر بشأن حظر ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات الأعضاء بالغرفة أو إذاعة ونشر أي أخبار يكون طرفا فيها، ومقاطعة التغطية الإعلامية لأي مؤتمرات ينظمها أو يشارك فيها أو أي مكان يتواجد فيه أو تصريحات يدلى بها.