ننشر حيثيات رفض دعوى إلغاء قرارالحكومة بزيادة الأسعار
الخميس 04/أغسطس/2016 - 01:17 م
مى على
طباعة
أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الخميس، حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، والتى تطالب بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة اسعار "البنزين، والسولار، والغاز الطبيعى".
قالت المحكمة أن القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، ناط بالجهات الإدارية وضع حد أقصى لأسعار بعض المنتجات، وترك لها المشرع تقدير ملائمة السعر للمنتج والمستهلك دون قيود سوى تحقيق المصلحة العامة، بحيث لا يحد سلطة الجهة الادارية في طلك سوى عيب اساءة استعمال السلطة، بيد ان اساءة استعمال السلطة في هذا الشأن لا تفترض بل يتعين على صاحب الشان إثباتها.
وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر على أن الحكومة غير ملزمة بتسبيب قراراتها، ما لم يلزمها القانون بذلك، فالمفترض فى هذه القرارات أنها صحيحة، وتبتغى المصلحة العزمة، وعلى من يدعي العكس اقامة الدليل، وتبقي قرينة الصحة قائمة لا تزايد القرارات لمجرد عدم تسبيبها وبهذة المثابة فهى تحمل قرينة المشروعية ما لم يقم على دحض هذة القرينة الدليل العكسى.
وأفادت المحكمة أن الثابت أن مجلس الوزراء قرر زيادة أسعار منتجات البنزين والسولار والغاز الطبيعى، وذلك على ضوء ممارسته لاختصاصاته المنوطة به، بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد، وانه يهدف به المصلحة العامة للدولة، وإذ لم يقم المدعى ما يناقض ذلك كما لم يقدم ثمة دليل على أن الجهة الإدارية ابتغت غير الصالح العام من إصدرها تلك القرارات أو أنها أنحرفت أو أساءت استعمال سلطتها، ومن ثم تكون القرارات المطعون عليها قد صدرت صحيحة متفقة مع احكام القانون، وتقضى المحكمة لذلك برفض الدعوى.
قالت المحكمة أن القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، ناط بالجهات الإدارية وضع حد أقصى لأسعار بعض المنتجات، وترك لها المشرع تقدير ملائمة السعر للمنتج والمستهلك دون قيود سوى تحقيق المصلحة العامة، بحيث لا يحد سلطة الجهة الادارية في طلك سوى عيب اساءة استعمال السلطة، بيد ان اساءة استعمال السلطة في هذا الشأن لا تفترض بل يتعين على صاحب الشان إثباتها.
وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر على أن الحكومة غير ملزمة بتسبيب قراراتها، ما لم يلزمها القانون بذلك، فالمفترض فى هذه القرارات أنها صحيحة، وتبتغى المصلحة العزمة، وعلى من يدعي العكس اقامة الدليل، وتبقي قرينة الصحة قائمة لا تزايد القرارات لمجرد عدم تسبيبها وبهذة المثابة فهى تحمل قرينة المشروعية ما لم يقم على دحض هذة القرينة الدليل العكسى.
وأفادت المحكمة أن الثابت أن مجلس الوزراء قرر زيادة أسعار منتجات البنزين والسولار والغاز الطبيعى، وذلك على ضوء ممارسته لاختصاصاته المنوطة به، بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد، وانه يهدف به المصلحة العامة للدولة، وإذ لم يقم المدعى ما يناقض ذلك كما لم يقدم ثمة دليل على أن الجهة الإدارية ابتغت غير الصالح العام من إصدرها تلك القرارات أو أنها أنحرفت أو أساءت استعمال سلطتها، ومن ثم تكون القرارات المطعون عليها قد صدرت صحيحة متفقة مع احكام القانون، وتقضى المحكمة لذلك برفض الدعوى.