المواطن

عاجل
الرئيس توقاييف : كازاخستان مستعدة لتعزيز الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من 2 مليار دولار زيلينسكي سيناقش نشر القوة الدولية مع مسؤولين من هيئتي الأركان العامة الفرنسية والبريطانية روته : طريق أوكرانيا نحو عضوية الناتو لا رجعة فيه ولكنه ليس جزءًا من اتفاق السلام بالصور ....زعماء دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي يشاهدون معرضًا مخصصًا لقمة ثقافة بحر الآرال رئيس أوزبكستان يطرح مبادرات جديدة لتعزيز التعاون بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي الرئيس توقاييف يدعو إلى عمل إقليمي مشترك في قمة سمرقند للمناخ الرئيس توقاييف يحدد رؤيته للتعاون بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي في قمة سمرقند خبير اقتصادي يرصد الآثار الناجمة عن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على صادرات مصر بنسبة 10% شباب الصحفيين تشكر عبد المحسن سلامة على إنهاء أزمة الزملاء في الإذاعة والتليفزيون القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

قرار وزاري بتعديلات حول أعضاء الشركات

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:11 م
قرار وزاري
قرار وزاري
سمر جمال
طباعة
قررت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد؛ استكمالًا للتعديلات التي قامت بها الوزارة مطلع العام الجاري في اللائحة.


وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذه التعديلات جاءت من أجل إزالة أي معوقات تواجه الشركات، وحتى تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فب مصر، ودعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتى تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين.

ونص القراري الوزاري رقم 256 لسنة 2018، على أن يستبدل بنص المادة 203 / فقرة أولى النص التالي: "يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول".

كما تضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 / فقرة أولى النص التالي: "يجب أن تتوفر في مديري الشركة الشروط المبينة بالمادة 89 من القانون".

وكانت المادة 89 من قانون الشركات نصت على أن "لا يجوز أن يكون عضو في مجلس ادارة اية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162-163-164 من هذا القانون " .

اقرأ أيضًا: صور.. "بوابة المواطن" ترصد توقيع اتفاقيتين بين وزارة الاستثمار وألمانيا

من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads