المواطن

عاجل
«المواطن» يُهنئ النائب أحمد دياب لتجديد الثقة في رئاسة رابطة الأندية المصرية مشاركه الرئيس السيسي في قمة بغداد تؤكد علي تماسك مصر بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض التهجير المنافسة الشريفة هي جوهر الرياضة أسرة شاب تتهم مستشفى الصف المركزي بجنوب الجيزة بالإهمال والتسبب في وفاته داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، وزارة التربية والتعليم بضرورة التأكد من جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة، لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات المصيرية ياسر البخشوان: كلمة السيسي في قمة بغداد وضعت رؤية شاملة للسلام والاستقرار الرعاية الصحية تعلن نجاح إعتماد "مجمع السويس الطبي" .. لإجتيازة معايير الإعتماد القومية GAHAR وزير العمل يلتقي وفدًا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مدحت بركات: زيارة مجلس الشيوخ تعزز قيم الديمقراطية وتدعم الحوار الوطني بين القوي السياسيه
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس النواب يوافق على المادة الخاصة بطلاء العقارات المخالفة شرطًا للتصالح

الثلاثاء 29/يناير/2019 - 07:38 م
على عبد العال رئيس
على عبد العال رئيس البرلمان
إسماعيل فارس
طباعة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذي ينص علي قبول طلب التصالح وسداد القيمة، وتم إضافة جزء متعلق بطلاء واجهات العقارات المخالفة، على أن يراعى الوضع الخاص بالقرى والنجوع.

وأعلن مجلس النواب أن المادة تنص على أن يقوم المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بإصدار قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة "2" من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، الامر الذي يترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات فيما يخص هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.

وأكد مجلس النواب، أنه فى حالة الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة يتم وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وتابع المجلس: "فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يقوم المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، بإصدار قرارًا بالرفض، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، ولن يصدر قرار التصالح إلا بعد التأكد من طلاء واجهات المبانى المخالفة، على أن يراعى فى ذلك الوضع الخاص بالقرى والنجوع".
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads