القضاء الإداري تلزم الحكومة بإرسال رجل 85 عاما وزوجته 73 عاما للحج
الإثنين 08/أغسطس/2016 - 10:49 ص
هاني الششتاوي
طباعة
قضت منذ قليل، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى في البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم إدراج اسماء ثلاثة مواطنين،هم:الاب 85 عاما والام 73 سنة وابنتهما، ضمن كشوف حجاج مديرية أمن البحيرة، الفائزين بالسفر لأداء الفريضة، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تمكينهم من الحج بنظام القرعة.
وقالت المحكمة: إن المُشرع الدستورى حرص في المادة 83 من الدستور المصرى على رعاية حقوق المسنين لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية الذي الزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا.
كما أنه تضمن تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين، وكشف الواقع العملى أن الحجاج المسنين يجتهدون لأداء شعائر فريضة الحج ومعظمهم يؤدون المناسك على مقاعد متحركة يرافقهم أفراد من عائلاتهم بحسبان أن فريضة الحج أمنية غالية راودت الكثيرين منهم سنوات طويلة ادخروا خلالها ليتمكنوا من ادائها وهم يصرون على أداء الحج طمعًا في مرضاة الله وحسن الخاتمة.
وأضافت في حكمها، أن القواعد التنظيمية التي تضعها جهة الإدارة متسمة بطائع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت بشأنه، فتلزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بذات الأداة.
وقالت المحكمة: إن المُشرع الدستورى حرص في المادة 83 من الدستور المصرى على رعاية حقوق المسنين لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية الذي الزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا.
كما أنه تضمن تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين، وكشف الواقع العملى أن الحجاج المسنين يجتهدون لأداء شعائر فريضة الحج ومعظمهم يؤدون المناسك على مقاعد متحركة يرافقهم أفراد من عائلاتهم بحسبان أن فريضة الحج أمنية غالية راودت الكثيرين منهم سنوات طويلة ادخروا خلالها ليتمكنوا من ادائها وهم يصرون على أداء الحج طمعًا في مرضاة الله وحسن الخاتمة.
وأضافت في حكمها، أن القواعد التنظيمية التي تضعها جهة الإدارة متسمة بطائع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت بشأنه، فتلزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بذات الأداة.