المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

بلاغ للنائب العام للتحقيق في اغتصاب قاصر والإفلات من العقاب بالزواج منها

الإثنين 24/يونيو/2019 - 06:48 م
بلاغ للنائب العام
بلاغ للنائب العام للتحقيق في اغتصاب قاص
أسماء حامد
طباعة
استقبل المركز المصري لحقوق المرأة، خبر اغتصاب طفلة تعاني من القصور العقلي، وإفلات الجاني من العقاب بالزواج منها، بمزيد من الصدمة والاستنكار، ومطالبة النائب العام بالتحقيق في هذه القضية.

بلاغ للنائب العام للتحقيق في اغتصاب قاصر والإفلات من العقاب بالزواج منها

وأصدر المركز المصري لحقوق المرأة اليوم الاثنين بيانا، جاء كالأتي: «طالعتنا الصحف بخبر صادم مفاده، قام شخص بإحتجاز طفلة قاصر تعاني من قصور عقلي في منزله لمدة شهر وقام باغتصابها خلال تلك المدة، وبعد ذلك قام بطردها، وبرجوعها لمنزل أسرتها وسردها ما حدث لها، قام الأب بتحرير محضر بتعرض ابنته للاغتصاب، والذي بناء عليه تم القبض على الجاني، و أن الجاني طلب الزواج من الضحية ووافق الأب ».

وأضاف «الصادم في الامر، أنه من القبض علي المتهم وإحالته للعدالة تم تزويج القاصر في هذه الجريمة المركبة والتي تصل العقوبة فيها إلي الإعدام، فهي ليست جريمة واحدة ولكنها عدة جرائم قام بها الجاني ضد المجني عليها طبقا لنص المادة 290 من قانون العقوبات والتي تنص علي» :-

« كل من خطف بالتحايل او الاكراه انثي او بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد و يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام اذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها».

وشدد المركز «فنحن بصدد جريمة خطف أنثي ومواقعتها بغير رضائها ، فضلا علي إن الفتاة قاصر ولم تبلغ الثمانية عشر من عمرها وتعاني من قصور عقلي وفاقدة للأهلية , أي ان الإعدام وجوبي طبقا لنص المادة 267 من قانون العقوبات علي» :

«من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل..................................الخ ».

وأكد المركز «ما قام الجاني به هي جرائم متعددة ضد الضحية وليست جريمة واحدة ومن ثم لا يجب الافلات من كل هذه الجرائم بالزواج من ضحيته بالمخالفة لقانون العقوبات , وقانون الطفل الذي يمنع الزواج تحت 18 عام».

وتابع «فضلا علي انتهاك المادة 11 من الدستور والتي تؤكد علي مسئولية الدولة في الحد من العنف ضد المرأة , كما يعد انتهاك لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر».

المركز المصري لحقوق المرأة يطالب النائب العام بالتحقيق في الواقعة

بلاغ للنائب العام
وأضاف، من ثم يطالب المركز المصري لحقوق المرأة السيد النائب العام بالتحقيق في واقعة الخطف والاغتصاب، وواقعة الزواج بالمخالفة للقوانين وذلك استنادا إلي نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص «لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها ».


نهاد أبو القمصان هذه الجريمة جناية 


نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان
ومن جانبها أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة ، أن هذه الجريمة جناية بصرف النظر عن زواج الجاني من الضحية، مشيرة إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي قامت بإلغاء إفلات المجرم من العقاب إذا تزوج المغتصبة بإالغاء المادة 291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها وذلك عام 1999.

والتي كانت تنص على:
«أن عقوبة لمغتصب الأنثى حال زواجه منها زواجا شرعيا والتي كانت تساعد الجاني على الإفلات من العقاب وتهدر حق الفتاة المجني عليها الضحية».

وطالبت نهاد أبو القمصان النائب العام بسرعة التحقيق في هذه القضية، حتي لا يفلت مجرم بجريمته، ويكون رادع لغيره ، وإعلاء لدولة القانون .
اقرأ أيضا ليس الإغتصاب فقط...هذه أشكال تدخل في الإعتداء الجنسي على الأطفال
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads