المواطن

عاجل
صور .. نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يشيد بالمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان انفراد ..«فن إدارة الحياة» يطلق مبادرة لتنظيف شارع 77 بالمعادي .. غدًا صور .. بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس .. «مستقبل وطن» يطلق مبادرة مجتمعة بعنوان«شتاء دافئ» على مستوى الجمهورية صور . .وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف أئمة بمركز تقييم القدرات والمسابقات ويتفقان على مسابقة تكميلية يناير المقبل صور .. «الشباب والرياضة» تنظم ندوة للتحذير من التفكك الأسري بـ«السويس» «وزير الأوقاف» يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة الملحقين على البندين ٣/٤ و ٣/١ صور..«طب بنات الأزهر» تحتفل بحصولها على شهادة الاعتماد للمرة الثالثة صور .. خلال مؤتمر «القومي للمرأة» .. داود : الأمن سياج يحيط بحياة الفرد صور .. «رئيس منطقة القاهرة الأزهرية» يعقد اجتماع بشأن ضم معلمين بالحصة للمدارس
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

الأربعاء 10/يوليو/2019 - 04:08 م
على عبد العال
على عبد العال
المواطن
طباعة
أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.

 تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
وسبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.

وتُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 فى الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 فى الألف بدءً من 1/6/2019.

ويأتى مشروع القانون دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظل النسب المُقررة حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها فى البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل.

ورأت لجنة الخطة والموازنة إجراء تعديل يتفادى تطبيق القانون بأثر رجعي بالمخالفة لأحكام الدستور ورأت اللجنة أن يكون النص بعد التعديل على النحو التالى:

" 1,50 فى الألف يتحملها المشترى و 1,50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 16/5/2020، ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة عن الفرق ما بين 1.75 في الالف و1.50 في الالف عن الفترة من 1/6/2019 حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا القانون".
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads