«تضامن النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
الإثنين 15/أغسطس/2016 - 07:50 م
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعا اليوم الاثنين لمواصلة مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين.
ووافقت اللجنة على المادة الخاصة بالإجهاض غير القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة بعد حالة من الجدل، حيث تنص المادة على أنه "يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة بالسجن المشدد".
واعترض بعض أعضاء اللجنة على المادة بدعوى عدم التمييز في العقوبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأسوياء، فيما تمسكت الدكتورة هبة هجرس مقدمة مشروع القانون بضرورة الإبقاء على عقوبة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعال، خاصة أن هناك الكثير من السيدات في محافظات مختلفة تعانين من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن بحجة عدم الزواج لأنهن لن يستطعن رعاية أبنائهن.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة أن هذه المادة من شأنها المحافظة على هذه الشريحة وضمان الحماية لهن، خاصة أن هناك الكثير منهن معدومات الإرادة.
وقررت اللجنة كذلك تعديل المادة الخاصة بتزوير بطاقة الإعاقة من مشروع القانون، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بدلا من 10 سنوات مع تشديد الغرامة المالية من 20 إلى 50 ألف لكل من قام بتزوير بطاقة إعاقة أو أدلى ببيان غير صحيح بهذا الشأن.
ووافقت اللجنة على المادة الخاصة بالإجهاض غير القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة بعد حالة من الجدل، حيث تنص المادة على أنه "يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة بالسجن المشدد".
واعترض بعض أعضاء اللجنة على المادة بدعوى عدم التمييز في العقوبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأسوياء، فيما تمسكت الدكتورة هبة هجرس مقدمة مشروع القانون بضرورة الإبقاء على عقوبة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعال، خاصة أن هناك الكثير من السيدات في محافظات مختلفة تعانين من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن بحجة عدم الزواج لأنهن لن يستطعن رعاية أبنائهن.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة أن هذه المادة من شأنها المحافظة على هذه الشريحة وضمان الحماية لهن، خاصة أن هناك الكثير منهن معدومات الإرادة.
وقررت اللجنة كذلك تعديل المادة الخاصة بتزوير بطاقة الإعاقة من مشروع القانون، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بدلا من 10 سنوات مع تشديد الغرامة المالية من 20 إلى 50 ألف لكل من قام بتزوير بطاقة إعاقة أو أدلى ببيان غير صحيح بهذا الشأن.