تعديل جديد في قانون الطفل يحفظ حقوق المرأة العاملة الكافلة لرضيع
الأربعاء 03/مايو/2023 - 06:34 م
محمود حربي
طباعة
أقر مجلس الوزراء، تعديل قانون الطفل ليشمل المرأة العاملة التي تكفل أو تحضن طفلاً دون ستة أشهر من العمر. وبموجب التعديل، تحصل هذه المرأة على نفس حقوق الإجازات التي تحصل عليها الأم الطبيعية في الدولة والقطاعات المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد التي تشجع على كفالة الأطفال الصغار.
تعديل جديد في قانون الطفل يشدد على ضرورة قيد المواليد ومراقبة الأطفال
كما أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعديل بعض أحكام قانون الطفل لتحسين آلية قيد المواليد وحماية الأطفال من الإهمال والخطر. وجاء التعديل كالآتي:
العقوبات تشمل الحبس والغرامة لمن يخالف القانون
- زيادة الغرامة على من يتأخر في تبليغ عن ميلاد طفل إلى ألف جنيه على الأقل وألفي جنيه على الأكثر.
- عقاب من يدلي ببيانات غير صحيحة عن المولود أو يبلغ عن ميلاد مسجل مسبقاً بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألفي جنيه إلى خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- عقاب من يهمل في مراقبة الطفل بعد إنذاره بالحبس من ثلاثة أشهر أو بغرامة من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه إذا تعرض الطفل للخطر بسبب ذلك.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق الطفولة والأمومة وضمان حصول كل طفل على هوية قانونية ورعاية مناسبة.