هل خروج الدم والنزيف من غير السبيلين ينقض الوضوء؟
الثلاثاء 10/أكتوبر/2023 - 03:23 م
لؤى الكاظم
طباعة
أكد الشيخ حمادة السباعى أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم وهذا مذهب المالكية والشافعية
وذهب الحنفية والحنابلة في المشهور عندهم إلي أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء كمن به نزيف أو جرح إلا أن الحنابلة فرقوا بين القليل والكثير فينقض الكثير دون القليل أما الحنفية فينقض عندهم القليل والكثير.
والراجح والله أعلم القول الأول للأدلة التالية واضاف قائلا
١/قال الحسن مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم.
٢/وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم وسجد ومضى لصلاته.
٣/ وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وهذه الآثار أوردها البخاري معلقة، وقد وصلها ابن أبي شيبة بـأسانيد صحيحة.
٤/ولم يرد ما يدل على نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين -قليلاً كان أو كثيراً- والأصل البقاء على البراءة الأصلية فلا يصار إلى القول بأن الدم ناقض إلا بدليل ناهض بل الآثار السابقة تدل على عدم النقض، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعاً على بعضها كما في غزوة ذات الرقاع.
والله أعلم
وذهب الحنفية والحنابلة في المشهور عندهم إلي أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء كمن به نزيف أو جرح إلا أن الحنابلة فرقوا بين القليل والكثير فينقض الكثير دون القليل أما الحنفية فينقض عندهم القليل والكثير.
والراجح والله أعلم القول الأول للأدلة التالية واضاف قائلا
١/قال الحسن مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم.
٢/وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم وسجد ومضى لصلاته.
٣/ وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وهذه الآثار أوردها البخاري معلقة، وقد وصلها ابن أبي شيبة بـأسانيد صحيحة.
٤/ولم يرد ما يدل على نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين -قليلاً كان أو كثيراً- والأصل البقاء على البراءة الأصلية فلا يصار إلى القول بأن الدم ناقض إلا بدليل ناهض بل الآثار السابقة تدل على عدم النقض، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعاً على بعضها كما في غزوة ذات الرقاع.
والله أعلم