المواطن

عاجل
الرئيس توقاييف : كازاخستان مستعدة لتعزيز الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من 2 مليار دولار زيلينسكي سيناقش نشر القوة الدولية مع مسؤولين من هيئتي الأركان العامة الفرنسية والبريطانية روته : طريق أوكرانيا نحو عضوية الناتو لا رجعة فيه ولكنه ليس جزءًا من اتفاق السلام بالصور ....زعماء دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي يشاهدون معرضًا مخصصًا لقمة ثقافة بحر الآرال رئيس أوزبكستان يطرح مبادرات جديدة لتعزيز التعاون بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي الرئيس توقاييف يدعو إلى عمل إقليمي مشترك في قمة سمرقند للمناخ الرئيس توقاييف يحدد رؤيته للتعاون بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي في قمة سمرقند خبير اقتصادي يرصد الآثار الناجمة عن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على صادرات مصر بنسبة 10% شباب الصحفيين تشكر عبد المحسن سلامة على إنهاء أزمة الزملاء في الإذاعة والتليفزيون القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

عقوبة تنتظر سعد الصغير بعد ضبطه بسجائر إلكترونية بها ماريجوانا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2024 - 02:20 م
المواطن
هانيا رضوان
طباعة
أثار ضبط سلطات مطار القاهرة الدولي،  سعد الصغير، أثناء عودته من الخارج لحيازته سجائر إلكترونية «فيب» بها مواد مخدرة، وتم عمل محضر ضبط جمركي وتحويله إلى النيابة، التساؤلات عن العقوبة المقرر عليه

قال الدكتور إسلام قناوى الفقية القانونى إن المطرب سعد الصغير يعتبر مرتكبا لجريمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى ولا عبرة بأن المادة المضبوطة غير مدرجة فى قانون الدولة القادم منها لأن العبرة بدولة الوصول.

وأضاف قناوى أن مادة الماريجوانا المضبوطة مدرجة كمادة مخدرة على الجدول المرفق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطى عقوبتها تبدأ من سنة وقد تصل إلى السجن المشدد وغرامة من ألف حتى 3 آلاف جنيها مصريا.

وأكد قناوى أن المادة 39 من قانون العقوبات تنص على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية، تتراوح ما بين ألف جنيه وثلاثة آلاف جنيهًا مصريًا، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قُدم الكوكايين أو الهيروين، وكما حُدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب إنزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.

وأوضح أن المادة رقم 37 من قانون العقوبات نصت على أنه يُعاقَب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوزر 50 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads