ننشر حيثيات حكم الأمور المستعجلة بفرض الحراسه علي «الصحفيين»
الأربعاء 31/أغسطس/2016 - 01:15 م
مي علي
طباعة
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار هشام ابراهيم، حيثيات الحكم الصادر بعدم الاختصاص الولائي بنظر المحكمة لدعوى فرض الحراسه القضائية علي نقابه الصحفيين، وتعين حارس عليها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: لا يجوز لها التعرض للقرار الادارى بإلغاء أو التأويل او وقف التنفيذ أو التعويض عن الأضرار الناتجه، فذلك ليس من اختصاص الأمور المستعجلة بل هو يخص القضاء الدإارى وحده، ولكن بشرط ان يكون القرار مكتملًا في ظاهره لمقومات القرار الإدارى وغير مشوب بعيب ينحدر الي درجه العدم.
ووأضحت المحكمة في حيثيات حكمها المتعارف عليه في القانون أن القضاء الادارى يختص بالفصل في الطعون علي القرارات الإدارية في اي منشاه او جهه بعينها، وعلي الرغم ان القضاء المستعجل فرع من القضاء الادارى فسيسرى عليه ما يسرى علي القضاء العادي الموضوعى، إلا أنه لا يملك التعرض للقرار الإدارى الفردي سواء بالتأويل أو التغير أو التنفيذ.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان مقيم الدعوى اقام صحيفه مستوفاه الشروط القانونيه، وطلب في ختامها تعين حارس قضائى علي نقابه الصحفين بلا أجر، وتكون مهمته استلام النقابه والحفاظ علي مصالحها، لحين إنهاء النزاعات رضاءًا او قضاءًا وهو ما قررت المحكمة انها قرارات إداريه لا يصح للمحكمة التعويل عليها او تغيرها او تنفيذ غير ذلك، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى فرض الحراسه القضائية علي نقابه الصحفين، ومن ثم أحاله الدعوى الي القضاء الادارى للفصل فيها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: لا يجوز لها التعرض للقرار الادارى بإلغاء أو التأويل او وقف التنفيذ أو التعويض عن الأضرار الناتجه، فذلك ليس من اختصاص الأمور المستعجلة بل هو يخص القضاء الدإارى وحده، ولكن بشرط ان يكون القرار مكتملًا في ظاهره لمقومات القرار الإدارى وغير مشوب بعيب ينحدر الي درجه العدم.
ووأضحت المحكمة في حيثيات حكمها المتعارف عليه في القانون أن القضاء الادارى يختص بالفصل في الطعون علي القرارات الإدارية في اي منشاه او جهه بعينها، وعلي الرغم ان القضاء المستعجل فرع من القضاء الادارى فسيسرى عليه ما يسرى علي القضاء العادي الموضوعى، إلا أنه لا يملك التعرض للقرار الإدارى الفردي سواء بالتأويل أو التغير أو التنفيذ.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان مقيم الدعوى اقام صحيفه مستوفاه الشروط القانونيه، وطلب في ختامها تعين حارس قضائى علي نقابه الصحفين بلا أجر، وتكون مهمته استلام النقابه والحفاظ علي مصالحها، لحين إنهاء النزاعات رضاءًا او قضاءًا وهو ما قررت المحكمة انها قرارات إداريه لا يصح للمحكمة التعويل عليها او تغيرها او تنفيذ غير ذلك، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى فرض الحراسه القضائية علي نقابه الصحفين، ومن ثم أحاله الدعوى الي القضاء الادارى للفصل فيها.