محافظ البحيرة يصدر قرارًا لتنظيم صرف بدلات حضور اللجان
الأربعاء 31/أغسطس/2016 - 01:32 م
هاني الششتاوي
طباعة
أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة القرار رقم 1131 لسنة 2016 بشأن تنظيم صرف بدل حضور جلسات اللجان.
وتضمن القرار الإلتزام التام بعقد اللجان طبقا لقرار التشكيل المعتمد وعدم الإستعانة بأى أعضاء خارج التشكيل إلا بموافقة السيد المحافظ،الإلتزام التام بقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 ورقم 549 لسنة 2014 وأن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس اللجنة أو أى عضو من أعضائها مهما تعددت اللجان التى يشترك فيها من بدلات حضور أو إنتقال عن 1200 جنيه شهريا " 15 ألف سنويا، ولا يجوز أن يمنح أى بدلات أو مسميات أخرى بمناسبة إشتراكة فى أعمال اللجان ولا يزيد صافى ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات وإنتقال مضافا إليه ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافأة أو جهود عادية أو أجر إضافى أو حوافز على الحد الأقصى للدخل المقرر قانونا.
وشمل القرار أنه لا يتم صرف بدل الجلسات للجان إلا من خلال بيان مجمع لكل الجلسات موضحا به الحضور لكل جلسة والمبلغ المستحق لكل جلسة وإجمالى المبالغ المنصرفة لكل عضو من جميع اللجان المشارك بها ويعتمد البيان شهريا من السيد المحافظ شخصيا، كذلك الإلتزام بصرف بدل اللجان من البند المخصص لذلك بالموازنة العامة للمحافظة ويمكن تعزيزه من بنود أخرى بالموازنة طبقا للقانون ويحظر تعزيز بند بدل حضور جلسات من حساب الخدمات والتنمية المحلية طبقا لتوصية الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، والإلتزام ببدل الحضور المحدد بكل قرار ولا يجوز الصرف لأى قرارات بدون تحديد مقابل بدل اللجنة وتعدل كافة القرارات الصادرة بدون تحديد بدل لكل جلسة، يتم مراجعة كافة اللجان وخفض أعداد المشاركين بها طبقا للحاجة الفعلية وتحديد عدد مرات إنعقادها والحد الأدنى للموضوعات التى يتم مناقشتها لكل لجنة وتحديد بدل الحضور لكل لجنة ويكون هذا البند مسئولية السيد السكرتير العام والمكتب الفنى للسيد المحافظ.
وتضمن القرار الإلتزام التام بعقد اللجان طبقا لقرار التشكيل المعتمد وعدم الإستعانة بأى أعضاء خارج التشكيل إلا بموافقة السيد المحافظ،الإلتزام التام بقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 ورقم 549 لسنة 2014 وأن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس اللجنة أو أى عضو من أعضائها مهما تعددت اللجان التى يشترك فيها من بدلات حضور أو إنتقال عن 1200 جنيه شهريا " 15 ألف سنويا، ولا يجوز أن يمنح أى بدلات أو مسميات أخرى بمناسبة إشتراكة فى أعمال اللجان ولا يزيد صافى ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات وإنتقال مضافا إليه ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافأة أو جهود عادية أو أجر إضافى أو حوافز على الحد الأقصى للدخل المقرر قانونا.
وشمل القرار أنه لا يتم صرف بدل الجلسات للجان إلا من خلال بيان مجمع لكل الجلسات موضحا به الحضور لكل جلسة والمبلغ المستحق لكل جلسة وإجمالى المبالغ المنصرفة لكل عضو من جميع اللجان المشارك بها ويعتمد البيان شهريا من السيد المحافظ شخصيا، كذلك الإلتزام بصرف بدل اللجان من البند المخصص لذلك بالموازنة العامة للمحافظة ويمكن تعزيزه من بنود أخرى بالموازنة طبقا للقانون ويحظر تعزيز بند بدل حضور جلسات من حساب الخدمات والتنمية المحلية طبقا لتوصية الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، والإلتزام ببدل الحضور المحدد بكل قرار ولا يجوز الصرف لأى قرارات بدون تحديد مقابل بدل اللجنة وتعدل كافة القرارات الصادرة بدون تحديد بدل لكل جلسة، يتم مراجعة كافة اللجان وخفض أعداد المشاركين بها طبقا للحاجة الفعلية وتحديد عدد مرات إنعقادها والحد الأدنى للموضوعات التى يتم مناقشتها لكل لجنة وتحديد بدل الحضور لكل لجنة ويكون هذا البند مسئولية السيد السكرتير العام والمكتب الفنى للسيد المحافظ.