إحالة دعوى إلغاء وضع مالك عدلى فى الحبس الانفرادى لمفوضى الدولة
الأحد 04/سبتمبر/2016 - 12:09 م
مي علي
طباعة
قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى، فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع مالك عدلى بالحبس الانفرادى بسجن طرة لهيئة مفوضى الدولة؛ لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى كل من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٤٠١٦ أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى أن مالك تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه.
كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادى لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض مالك للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن فى 5 مايو 2016، وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء مالك فى الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.
واختصمت الدعوى كل من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٤٠١٦ أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى أن مالك تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه.
كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادى لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض مالك للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن فى 5 مايو 2016، وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء مالك فى الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.