تأجيل دعاوى وقف حل اتحاد الغرف السياحية لـ ٢٣ أكتوبر
الثلاثاء 06/سبتمبر/2016 - 02:41 م
مي علي
طباعة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، اليوم الثلاثاء إعادة ٦ دعاوى المقامة من احمد حسام المحامى وآخرين، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وماجد فوزى ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدى القطان، وآخرين، والمطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لجلسة ٢٣ أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام ٦١٤٠٨، ٦١٧٦١، ٦١٧٦٥، ٦١٢١٥، لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن وزير السياحة اصدر قرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضي، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار او لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارك جديد للغرفة أيهما اقرب.
وقالت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بتاريخ ٢٧ مارس الماضي، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الإدارة، حيث أكد مقيم الدعوى أن الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن ٥ غرف داخل الاتحاد.
وأضافت الدعوى أن القرار صدر مخالفًا للقانون مستندًا على الحكم الصادر بالمخالفة للحكم، ومن ثم فإن صدور القرار الطعن متجاوزًا حجية هذا الحكم، مما يجعله مخالفًا لصحيح حكم القانون، بتقريره لجزاء بطلان تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومجالس إدارات باقي الغرف السياحية الأخرى، الرغم من استقلالهم، وانقطاع صلتهم فى هذا الشأن عن وضع انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد التي حسمها الحكم.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام ٦١٤٠٨، ٦١٧٦١، ٦١٧٦٥، ٦١٢١٥، لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن وزير السياحة اصدر قرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضي، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار او لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارك جديد للغرفة أيهما اقرب.
وقالت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بتاريخ ٢٧ مارس الماضي، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الإدارة، حيث أكد مقيم الدعوى أن الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن ٥ غرف داخل الاتحاد.
وأضافت الدعوى أن القرار صدر مخالفًا للقانون مستندًا على الحكم الصادر بالمخالفة للحكم، ومن ثم فإن صدور القرار الطعن متجاوزًا حجية هذا الحكم، مما يجعله مخالفًا لصحيح حكم القانون، بتقريره لجزاء بطلان تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومجالس إدارات باقي الغرف السياحية الأخرى، الرغم من استقلالهم، وانقطاع صلتهم فى هذا الشأن عن وضع انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد التي حسمها الحكم.