«الإدارى» تقضى بأحقية الجمعيات الأهلية بتلقى المنح الخارجية
السبت 10/سبتمبر/2016 - 01:18 م
مي علي
طباعة
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بالغاء قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية باحقية جمعية كريتاس الاهلية فى تلقى المنح الخارجية.
وقالت الدعوى رقم39270 لسنة 67 قضائية، المقامة من نبيل سعد حنين سعد بصفته رئيس مجلس ادارة جمعية "كاريتاس"، والمختصمة كلا من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، ورئيس قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، ورئيس الادارة المركزية للمجتمعات والمؤسسات، ومدير مديرية الشؤن الاجتماعية بمحافظة القاهرة، بصفتهم، أن الجمعية من الجمعيات الاهلية الكبرى ذات النفع العام المشهره بدائرة غرب القاهرة تحت رقم 1150 لسنة 1967 وتساهم فى قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية، وتعتمد فى مشروعاتها على منح خارجية تأتى من "الاتحاد الأوروبى...اليونيسيف...الخ" وقد سبق لجهة الادارة الموافقة على هذة المنح، الا انها رفضت بعض المنح مؤخرا.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن جمعية كاريتاس مصر من الجمعيات ذات الصفة العامة على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 1975، وكانت قد وردت اليها مبالغ مالية من جمعيات من الخارج دعما لنشاطها بجمهورية مصر العربية، وحيث أنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة الجهة الادارية قانونا، الا أن الجهة الادارية لم ترد بالايجاب أو السلب وهو ما حدا بالمدعى الى اللجؤ الى لجنة تحكيم وفض منازعات الجمعيات الاهلية بمحافظة القاهرة التى اصدرت توصيتها بالغاء قرار بعدم قبول المنح محل التداعى مع استيفاء الاجراءات المقررة قانونا.
وأضافت المحكمة انه تبين من الاوراق ان موافقة الجهة الادارية على الكثير من المنح الواردة للمدعى والمتضمنة ذات الجهات مثل كاريتاس النمسا – كاريتاس المانيا – المفوضية العليا لشئون اللاجئين، الا انها رفضت المنح الواردة من "كاريتاس المانيا وهيئة أودا....الخ".
واشارت المحكمة الى ان ومن حيث أن الجهة الادارية قد افادت بمذكرة انها رفضت تلك المنح لاضرارها بالمصلحة العليا للبلاد وامنها القومى وان هذة المنح تمس أمن البلاد القومى ولا تهدف لخدمة المجتمع المصرى بل لافساده، ومن حيث أن ما اوردته الجهة الادارية هو كلام مرسل لا دليل على صحته لاسما سبق موافقتها على المنح الواردة من ذات الجهات.
وأكدت المحكمة على ان للجهة الادارية أن تتخذ سلطتها التقديرية فى الموافقة على المنح المقدمة للجمعية أو رفضها ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها وتتعسف فى حبس هذا الاذن أو تتلكىء فى إصداره مستهدفة من ذلك تجفيف منابع موارد الجمعية قاصدة شل حركتها بل يجب عليها اذا أرتآت عدم قبول المنح مطلقا أن تصدر الاداة القانونية المؤيدة لوجهة نظرها فى صورة تشريعات أو قرارات حتى يتسنى للمحكمة مراقبتها فى اطار التشريعات المنظمة أما وأن القرار المطعون فيه صدر فى ظل سريان القانون رقم 58 من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى قرر للجمعية أن تتلقى أموالا من الخارج وذلك بعد الحصول على أذن من وزير الشئون الاجتماعية، فإنه يتعين على الجهة الادارية أولا مراجعة مدى التزام الجمعية بأنفاق تلك الأموال فيما يحقق اغراضها، لتعاقب من تسول له نفسه الخروج على احكام القانون.
وقالت الدعوى رقم39270 لسنة 67 قضائية، المقامة من نبيل سعد حنين سعد بصفته رئيس مجلس ادارة جمعية "كاريتاس"، والمختصمة كلا من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، ورئيس قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، ورئيس الادارة المركزية للمجتمعات والمؤسسات، ومدير مديرية الشؤن الاجتماعية بمحافظة القاهرة، بصفتهم، أن الجمعية من الجمعيات الاهلية الكبرى ذات النفع العام المشهره بدائرة غرب القاهرة تحت رقم 1150 لسنة 1967 وتساهم فى قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية، وتعتمد فى مشروعاتها على منح خارجية تأتى من "الاتحاد الأوروبى...اليونيسيف...الخ" وقد سبق لجهة الادارة الموافقة على هذة المنح، الا انها رفضت بعض المنح مؤخرا.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن جمعية كاريتاس مصر من الجمعيات ذات الصفة العامة على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 1975، وكانت قد وردت اليها مبالغ مالية من جمعيات من الخارج دعما لنشاطها بجمهورية مصر العربية، وحيث أنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة الجهة الادارية قانونا، الا أن الجهة الادارية لم ترد بالايجاب أو السلب وهو ما حدا بالمدعى الى اللجؤ الى لجنة تحكيم وفض منازعات الجمعيات الاهلية بمحافظة القاهرة التى اصدرت توصيتها بالغاء قرار بعدم قبول المنح محل التداعى مع استيفاء الاجراءات المقررة قانونا.
وأضافت المحكمة انه تبين من الاوراق ان موافقة الجهة الادارية على الكثير من المنح الواردة للمدعى والمتضمنة ذات الجهات مثل كاريتاس النمسا – كاريتاس المانيا – المفوضية العليا لشئون اللاجئين، الا انها رفضت المنح الواردة من "كاريتاس المانيا وهيئة أودا....الخ".
واشارت المحكمة الى ان ومن حيث أن الجهة الادارية قد افادت بمذكرة انها رفضت تلك المنح لاضرارها بالمصلحة العليا للبلاد وامنها القومى وان هذة المنح تمس أمن البلاد القومى ولا تهدف لخدمة المجتمع المصرى بل لافساده، ومن حيث أن ما اوردته الجهة الادارية هو كلام مرسل لا دليل على صحته لاسما سبق موافقتها على المنح الواردة من ذات الجهات.
وأكدت المحكمة على ان للجهة الادارية أن تتخذ سلطتها التقديرية فى الموافقة على المنح المقدمة للجمعية أو رفضها ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها وتتعسف فى حبس هذا الاذن أو تتلكىء فى إصداره مستهدفة من ذلك تجفيف منابع موارد الجمعية قاصدة شل حركتها بل يجب عليها اذا أرتآت عدم قبول المنح مطلقا أن تصدر الاداة القانونية المؤيدة لوجهة نظرها فى صورة تشريعات أو قرارات حتى يتسنى للمحكمة مراقبتها فى اطار التشريعات المنظمة أما وأن القرار المطعون فيه صدر فى ظل سريان القانون رقم 58 من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى قرر للجمعية أن تتلقى أموالا من الخارج وذلك بعد الحصول على أذن من وزير الشئون الاجتماعية، فإنه يتعين على الجهة الادارية أولا مراجعة مدى التزام الجمعية بأنفاق تلك الأموال فيما يحقق اغراضها، لتعاقب من تسول له نفسه الخروج على احكام القانون.