«الإدارى» يلزم وزير التعليم بدفع 3 آلاف جنيه لطفلة كتعويض
الإثنين 26/سبتمبر/2016 - 11:00 ص
هاني الششتاوي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية- الدائرة الأولى بالبحيرة - برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بإلزام وزير التربية والتعليم، أن يؤدى للطفلة هاجر حمى سليمان مبلغا مقداره ثلاثة آلاف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الإدارة المتمثل في قيام مدرسة كوم الفرج الابتدائية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية باجبارها على إعادة قيدها بالسنة الأولى من المرحلة الابتدائية في العام الدراسى 20142015 رغم نجاحها بها بمدرسة الياس الابتدائية التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية في العام الدراسى 20132014، ما أضاع عليها عام دراسى كامل بدون وجه حق.
وقالت المحكمة إنه في مجال إعلان نتائج التلاميذ والطلاب، فإن مؤدى إعلان نتيجة الطالب وثبوت نجاحه واعتماد تلك النتيجة من الجهات المختصة فإنها يصبح للطالب حق مكتسب لا يجوز تعديله أو تغييره لما ينطوى عليه ذلك من مساس محظور بمركزه القانونى.
وأضافت أن الثابت من الأوراق أن الطفلة هاجر كانت مقيدة بالصف الأول الابتدائى بمدرسة الياس الابتدائية التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية في العام الدراسى 2013 / 2014 واجتازت ذلك الصف بنجاح واصبحت منقولة إلى الصف الثانى الابتدائى في العام الدراسى اللاحق أي 2014/ 2015.
وتابعت: ونظرا لأن المدعى غير محل أقامته من وادى النطرون إلى أبو المطامير فقد تقدم بطلب لنقل ابنته بالصف الثانى الابتدائى إلى مدرسة كوم الفرج الابتدائية في العام الدراسى 2014 - 2015 ووافقت المدرسة على نقل التلميذة وبمجرد قبولها بالمدرسة اصبح واجبًا على تلك المدرسة الانصياع لما اكتسبته الطالبة من مركز قانونى بنجاحها ولا يجوز لها المجادلة في صغر سنها بعد اجتيازها الصف الأول فتنعدم سلطتها التقديرية في تقرير السنة الدراسية على نحو يخالف السنة الدراسية المستحقة لها بعد نجاحها، وهذا المركز القانونى بنجاحها بالصف الأول الابتدائى يحظر تعديله أو تغييره أو المساس به إلا إن المدرسة المذكورة أجبرت الطفلة على إعادة الصف الأول الابتدائى مرة أخرى رغم نجاحها في هذا الصف بحجة صغر سنها.
وقالت المحكمة إنه في مجال إعلان نتائج التلاميذ والطلاب، فإن مؤدى إعلان نتيجة الطالب وثبوت نجاحه واعتماد تلك النتيجة من الجهات المختصة فإنها يصبح للطالب حق مكتسب لا يجوز تعديله أو تغييره لما ينطوى عليه ذلك من مساس محظور بمركزه القانونى.
وأضافت أن الثابت من الأوراق أن الطفلة هاجر كانت مقيدة بالصف الأول الابتدائى بمدرسة الياس الابتدائية التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية في العام الدراسى 2013 / 2014 واجتازت ذلك الصف بنجاح واصبحت منقولة إلى الصف الثانى الابتدائى في العام الدراسى اللاحق أي 2014/ 2015.
وتابعت: ونظرا لأن المدعى غير محل أقامته من وادى النطرون إلى أبو المطامير فقد تقدم بطلب لنقل ابنته بالصف الثانى الابتدائى إلى مدرسة كوم الفرج الابتدائية في العام الدراسى 2014 - 2015 ووافقت المدرسة على نقل التلميذة وبمجرد قبولها بالمدرسة اصبح واجبًا على تلك المدرسة الانصياع لما اكتسبته الطالبة من مركز قانونى بنجاحها ولا يجوز لها المجادلة في صغر سنها بعد اجتيازها الصف الأول فتنعدم سلطتها التقديرية في تقرير السنة الدراسية على نحو يخالف السنة الدراسية المستحقة لها بعد نجاحها، وهذا المركز القانونى بنجاحها بالصف الأول الابتدائى يحظر تعديله أو تغييره أو المساس به إلا إن المدرسة المذكورة أجبرت الطفلة على إعادة الصف الأول الابتدائى مرة أخرى رغم نجاحها في هذا الصف بحجة صغر سنها.