خبراء: خلاف المهنيين مع الضرائب لا يمنع تسجيلهم بـ«القيمة المضافة»
الثلاثاء 04/أكتوبر/2016 - 05:16 م
رحاب الخولي
طباعة
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الخلاف الحالي بين مؤدي الخدمات المهنية والاستشارية ومصلحة الضرائب، لا يعفى تلك الفئة من التسجيل، وشدد على إنه يجب التسجيل في المصلحة قبل المهلة القانونية حتى لا يتعرضوا للعقوبة الواردة في القانون.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الثالثة للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم، والتي حضرها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف المجالات الاقتصادية بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القانون نص في البند الأول من المادة 68 على أن عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة يعد تهربًا من الضريبة وضريبة الجدول، ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون، والتي نصت على إنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأضاف «عبد الغني» خلال ورشة العمل الثالثة للجمعية الذي عقدتها الجمعية لشرح قانون الضريبة على القيمة المضافة أن القانون يلزم المهنيين أو مؤدي الخدمات المهنية والاستشارية بتسجيل مكاتبهم خلال شهر من إصدار القانون، وإلا سيتعرض لعقوبة التهرب المقررة بالإضافة إلى دفع قيمة الضريبة مضافا إليها 1.5 % من القيمة عن كل شهر، وشدد على ضرورة أن يبادر المهنيون بتسجيلهم قبل انتهاء المهلة القانونية.
وأشار إنه بالنسبة للخلاف الحالي فإنه في حالة إقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون بسبب عدم المساواة بين بعض فئات مؤدي الخدمات المهنية وإعفاء الأطباء والفنانين، فإن كل ما كان غير دستوري سيكون كأن لم يكن.
وأكد الدكتور أشرف نصر، عضو الجمعية، على ضرورة احترام القانون، إلى جانب الاهتمام بوجهات النظر المخالفة وفتح الحوار مع أصحابها، مشيرًا إلى أن القانون سيحاسب المسجل أو مؤدي الخدمة، ولن يحاسب النقابة التابع لها، ولذلك يجب أن يبادر مؤدي الخدمات المهنية والاستشارية بتسجيل أنفسهم في المصلحة لحين الفصل في الخلاف.
وطالب المحاسب القانوني محمد عويس، رئيس فرع جمعية خبراء الضرائب المصرية بالسادس من أكتوبر، بضرورة التزام المجتمع الضريبي بإصدار الفواتير باعتبار أن الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي في نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
الجدير بالذكر، أن السبت المقبل، تنتهي المهلة القانونية لتسجيل المكلفين الجدد بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون الجديد رقم 61 لسنة 2016، ومن المنتظر أن تمتد المهلة إلى يوم الأحد، نظرًا لأن السبت إجازة أسبوعية، وذلك وفقًا للمادة 16 من القانون والتي تنص على أن «كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل».
جاء ذلك خلال ورشة العمل الثالثة للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم، والتي حضرها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف المجالات الاقتصادية بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القانون نص في البند الأول من المادة 68 على أن عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة يعد تهربًا من الضريبة وضريبة الجدول، ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون، والتي نصت على إنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأضاف «عبد الغني» خلال ورشة العمل الثالثة للجمعية الذي عقدتها الجمعية لشرح قانون الضريبة على القيمة المضافة أن القانون يلزم المهنيين أو مؤدي الخدمات المهنية والاستشارية بتسجيل مكاتبهم خلال شهر من إصدار القانون، وإلا سيتعرض لعقوبة التهرب المقررة بالإضافة إلى دفع قيمة الضريبة مضافا إليها 1.5 % من القيمة عن كل شهر، وشدد على ضرورة أن يبادر المهنيون بتسجيلهم قبل انتهاء المهلة القانونية.
وأشار إنه بالنسبة للخلاف الحالي فإنه في حالة إقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون بسبب عدم المساواة بين بعض فئات مؤدي الخدمات المهنية وإعفاء الأطباء والفنانين، فإن كل ما كان غير دستوري سيكون كأن لم يكن.
وأكد الدكتور أشرف نصر، عضو الجمعية، على ضرورة احترام القانون، إلى جانب الاهتمام بوجهات النظر المخالفة وفتح الحوار مع أصحابها، مشيرًا إلى أن القانون سيحاسب المسجل أو مؤدي الخدمة، ولن يحاسب النقابة التابع لها، ولذلك يجب أن يبادر مؤدي الخدمات المهنية والاستشارية بتسجيل أنفسهم في المصلحة لحين الفصل في الخلاف.
وطالب المحاسب القانوني محمد عويس، رئيس فرع جمعية خبراء الضرائب المصرية بالسادس من أكتوبر، بضرورة التزام المجتمع الضريبي بإصدار الفواتير باعتبار أن الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي في نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
الجدير بالذكر، أن السبت المقبل، تنتهي المهلة القانونية لتسجيل المكلفين الجدد بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون الجديد رقم 61 لسنة 2016، ومن المنتظر أن تمتد المهلة إلى يوم الأحد، نظرًا لأن السبت إجازة أسبوعية، وذلك وفقًا للمادة 16 من القانون والتي تنص على أن «كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل».