إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج
الجمعة 28/أكتوبر/2016 - 11:20 ص
أ.ش.أ
طباعة
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أنه تم إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأوضح أن الشركات التي تم إيقاف نشاطها شملت شركة (هامور)، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1086)، وشركة "سرهد الدولية" ترخيص رقم (1006) ، وشركة "الأخوة العرب" ترخيص رقم (870).
وقال الوزير إنه تم إلغاء نشاط شركة "روش" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1024) لمخالفة أحكام قانون العمل ، ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات ألحاق العمالة المصرية بالخارج .
وأضاف أنه تم أيضا رفع الإيقاف عن شركة "زهرة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (913) شركات ، وذلك لزوال أسباب التوقف.
وأوضح أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وأشار إلى أن القانون أعطى الحق لوزير القوى العاملة إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.
وأوضح أن الشركات التي تم إيقاف نشاطها شملت شركة (هامور)، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1086)، وشركة "سرهد الدولية" ترخيص رقم (1006) ، وشركة "الأخوة العرب" ترخيص رقم (870).
وقال الوزير إنه تم إلغاء نشاط شركة "روش" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1024) لمخالفة أحكام قانون العمل ، ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات ألحاق العمالة المصرية بالخارج .
وأضاف أنه تم أيضا رفع الإيقاف عن شركة "زهرة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (913) شركات ، وذلك لزوال أسباب التوقف.
وأوضح أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وأشار إلى أن القانون أعطى الحق لوزير القوى العاملة إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.