حيثيات تعويض أمناء الشرطة لتضررهم من "الداخلية"
السبت 29/أكتوبر/2016 - 03:06 م
أ.ش.أ
طباعة
أودعت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، حيثيات حكمها بإلزام وزارة الداخلية، بتعويض أمين شرطة مبلغ 75 ألف جنيه، لتضرره من امتناع الوزارة عن إلحاقه بدورة كادر الضباط.
وأسست المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الداخلية، ليس لها أدنى سلطة تقديرية بشأن قبول أو عدم قبول من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة (103) من قانون هيئة الشرطة، وليس لديها إلا أن تُذعن وتجيب لطلب من توافرت فيه الشروط، ولم يشأ المشرع أن يجعل لها سوى تحديد موعد ونظام الفرق المؤهلة لكادر الضباط، فإن هي حددت فرقة للتأهيل وتقدم إليها من توافرت فيه الشروط، وامتنعت عصفًا بالحقوق التي قررها القانون عن الإجابة لطلبه بغير سبب أو مسوغ قانونى يُجيز لها ذلك، مما يجعل تصرفها مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه إذا توافرت في المدعى جميع الشروط المؤهلة لدخوله الدورة التدريبية للنقل إلى كادر الضباط، كان يتعين على الجهة الإدارية إجابته لطلبه وإلحاقه بها عام 1998، وأزكى لها وأقوم أن تصدع لأمر المشرع الذي ارتأى تشجيع أعضاء هيئة الشرطة لمن لدية طموح الرُقى في مدارج السلم الوظيفى، أن يرتقى حتى يكون لكل درجات مما عملوا، لا أن تُعلن عن الفرق المؤهلة لكادر الضابط ثم تُرجى إليها من تشاء فيمن تأنس به، وتضرب عمن تشاء دُونما سند من القانون يؤزرها أو آثارة منه، إذ أنه بمسلكها هذا، تفتح أبواب الكيد واللدد بين أعضاء هيئة الشرطة المخاطبين بأحكام هذه المادة.
وأضافت المحكمة أن هذا المسلك يُعد إخلالًا بأحكام القانون وعزوفًا عن تنفيذ أحكامه وتعطيلًا له؛ ما يُشكل ركن الخطأ في مسلكها ويتوافر به أحد أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبها.
وشددت المحكمة على أن ركن الضرر الذي لحق بالمدعى ضرر معنوى، أذى شعوره، طيلة الفترة من 1998 حتى تاريخ خروجه على المعاش عام 2011، إذ حالت الجهة الإدارية بمسلكها السلبى المخالف للقانون بينه وبين منحه الفرصة لإمكان الترقى إلى كادر الضابط الذي ترقى إليه زملاؤه ممن تم منحهم فرصة دخول تلك الدورة وإجتازوها، إذ يرى زملائه ممن نقلوا إلى كادر الضابط دونه وترقوا في مدراج السلم الوظيفى فيه وهو مازل بكادر أمناء الشرطة دون أن يفضلونه هولاء في شيء ويعتصر لذلك ألمًا وحزنًا لما لحقة من ظلم وغبن وجور من الجهة التي ينتمى إليها، رُغم أنه من العاملين الأكفاء على النحو الذي يَبن من عيون الأوراق.
وأسست المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الداخلية، ليس لها أدنى سلطة تقديرية بشأن قبول أو عدم قبول من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة (103) من قانون هيئة الشرطة، وليس لديها إلا أن تُذعن وتجيب لطلب من توافرت فيه الشروط، ولم يشأ المشرع أن يجعل لها سوى تحديد موعد ونظام الفرق المؤهلة لكادر الضباط، فإن هي حددت فرقة للتأهيل وتقدم إليها من توافرت فيه الشروط، وامتنعت عصفًا بالحقوق التي قررها القانون عن الإجابة لطلبه بغير سبب أو مسوغ قانونى يُجيز لها ذلك، مما يجعل تصرفها مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه إذا توافرت في المدعى جميع الشروط المؤهلة لدخوله الدورة التدريبية للنقل إلى كادر الضباط، كان يتعين على الجهة الإدارية إجابته لطلبه وإلحاقه بها عام 1998، وأزكى لها وأقوم أن تصدع لأمر المشرع الذي ارتأى تشجيع أعضاء هيئة الشرطة لمن لدية طموح الرُقى في مدارج السلم الوظيفى، أن يرتقى حتى يكون لكل درجات مما عملوا، لا أن تُعلن عن الفرق المؤهلة لكادر الضابط ثم تُرجى إليها من تشاء فيمن تأنس به، وتضرب عمن تشاء دُونما سند من القانون يؤزرها أو آثارة منه، إذ أنه بمسلكها هذا، تفتح أبواب الكيد واللدد بين أعضاء هيئة الشرطة المخاطبين بأحكام هذه المادة.
وأضافت المحكمة أن هذا المسلك يُعد إخلالًا بأحكام القانون وعزوفًا عن تنفيذ أحكامه وتعطيلًا له؛ ما يُشكل ركن الخطأ في مسلكها ويتوافر به أحد أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبها.
وشددت المحكمة على أن ركن الضرر الذي لحق بالمدعى ضرر معنوى، أذى شعوره، طيلة الفترة من 1998 حتى تاريخ خروجه على المعاش عام 2011، إذ حالت الجهة الإدارية بمسلكها السلبى المخالف للقانون بينه وبين منحه الفرصة لإمكان الترقى إلى كادر الضابط الذي ترقى إليه زملاؤه ممن تم منحهم فرصة دخول تلك الدورة وإجتازوها، إذ يرى زملائه ممن نقلوا إلى كادر الضابط دونه وترقوا في مدراج السلم الوظيفى فيه وهو مازل بكادر أمناء الشرطة دون أن يفضلونه هولاء في شيء ويعتصر لذلك ألمًا وحزنًا لما لحقة من ظلم وغبن وجور من الجهة التي ينتمى إليها، رُغم أنه من العاملين الأكفاء على النحو الذي يَبن من عيون الأوراق.