محامي شهداء يناير يوضح حقيقة قرار محكمة النقض في القصور الرئاسية
الثلاثاء 15/نوفمبر/2016 - 01:46 م
ياسين سليم
طباعة
صرح المحامي ياسر السيد أحمد المدعي بالحق المدني والمعروف إعلاميًا بـ"محامي شهداء يناير" أن الحكم الصادر اليوم من محكمة النقض برفض الطعن المقدم من النيابة العامة ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية، ليس له علاقة بإخلاء السبيل، وذلك لأن الحكم الصادر ضد الرئيس الاسبق ونجليه في هذة القضية حكم بات وأيدته محكمة النقض بالسجن 3 سنوات.
وأوضح ياسر السيد أحمد أن الطعن المقدم من النيابة العامة بشأن الطلب المقدم من هيئة الدفاع برئاسة المحامي فريد الديب بأن تبدل العقوبة الصادرة في قضية القصور الرئاسية وهي السجن 3 سنوات بمدة الحبس الاحتياطي التي قضوها داخل السجن.
وأكد أن ذلك يعد حق قانوني لمبارك ونجليه مادام لم يصدر ضدهم أي حكم آخر في أي قضية أخرى.
وأشار إلى أن ما تم رفضه اليوم من محكمة النقض هو الطعن المقدم من النيابة العامة علي استبدال مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين المعروفة اعلاميا بـ "محاكمة القرن" للاستفادة منها في تأدية العقوبة الصادرة في قضية القصور الرئاسية .
كانت النيابة العامة قالت في طعنها أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضية "قتل المتظاهرين" والتي حصلا فيها المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية والتي صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات مشدد مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتة البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقضى فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.
وطالبت النيابة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات مستندة الي ان محكمة الجنايات اخطأت في تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي لهما إضافة إلى أن المدة التي قضوها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة الصادرة ضدهما واحتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضيتة قتل المتظاهرين بخلاف الأحكام الواردة بالقانون مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.
وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وايدت حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه في قضية القصور الرئاسية فقام علاء وجمال باستشكال لاخلاء سبيلهما لقيامهما بانقضاء فترة العقوبة الصادرة ضدهما فوافقت محكمة جنايات القاهرة فطعنت النيابة العامة على هذا القرار.
وأوضح ياسر السيد أحمد أن الطعن المقدم من النيابة العامة بشأن الطلب المقدم من هيئة الدفاع برئاسة المحامي فريد الديب بأن تبدل العقوبة الصادرة في قضية القصور الرئاسية وهي السجن 3 سنوات بمدة الحبس الاحتياطي التي قضوها داخل السجن.
وأكد أن ذلك يعد حق قانوني لمبارك ونجليه مادام لم يصدر ضدهم أي حكم آخر في أي قضية أخرى.
وأشار إلى أن ما تم رفضه اليوم من محكمة النقض هو الطعن المقدم من النيابة العامة علي استبدال مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين المعروفة اعلاميا بـ "محاكمة القرن" للاستفادة منها في تأدية العقوبة الصادرة في قضية القصور الرئاسية .
كانت النيابة العامة قالت في طعنها أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضية "قتل المتظاهرين" والتي حصلا فيها المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية والتي صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات مشدد مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتة البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقضى فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.
وطالبت النيابة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات مستندة الي ان محكمة الجنايات اخطأت في تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي لهما إضافة إلى أن المدة التي قضوها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة الصادرة ضدهما واحتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضيتة قتل المتظاهرين بخلاف الأحكام الواردة بالقانون مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.
وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وايدت حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه في قضية القصور الرئاسية فقام علاء وجمال باستشكال لاخلاء سبيلهما لقيامهما بانقضاء فترة العقوبة الصادرة ضدهما فوافقت محكمة جنايات القاهرة فطعنت النيابة العامة على هذا القرار.