خبير برلماني: قرار النواب بخصم 50% من المكافآت غير لائحي
الخميس 17/نوفمبر/2016 - 12:34 م
ياسمين مبروك
طباعة
قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر خصم 50% من قيمة المكافآت التي يحصل عليها النائب حال عدم الإلتزام بحضور الجلسات لمرتين متتاليتين.
وأضاف "محسن"، أن رئيس المجلس، طالب في الجلسة العامة من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، بضرورة مراجعة البصمة الإلكترونية في كل جلسة للتعرف على الملتزمين، وغير الملتزمين، على أن يتم خصم نصف مكافآت النواب غير الملتزمين بحضور الجلسات، مؤكدًا أن هذا الجزاء مخالف للائحة فى مادتيها 363، و381، حيث نصت المادة 363 على أنه "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا بدون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب".
وتابع "محسن": أي أنه طبقًا لهذه المادة يسقط عن العضو حقه في المكافأة، ولكن عن المدة التي تغيب عنها فقط، مضيفًا أن البرلمان لا يملك إلا أن يطبق قرار رئيس البرلمان فيما يتعلق بالمدة التي غاب عنها النائب فقط وليس 50% من المكافأة.
كما أوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن هناك جزاءات برلمانية أخرى حددتها المادة 381 وهي؛ اللوم،أو الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، إضافةً إلى الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة لا تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وصولًا إلى إسقاط العضوية، متابعًا أنه لا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو الى لجنة خاصة، ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود "ثانيًا"، "ثالثًا"،"رابعًا" موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وأضاف "محسن"، أن رئيس المجلس، طالب في الجلسة العامة من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، بضرورة مراجعة البصمة الإلكترونية في كل جلسة للتعرف على الملتزمين، وغير الملتزمين، على أن يتم خصم نصف مكافآت النواب غير الملتزمين بحضور الجلسات، مؤكدًا أن هذا الجزاء مخالف للائحة فى مادتيها 363، و381، حيث نصت المادة 363 على أنه "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا بدون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب".
وتابع "محسن": أي أنه طبقًا لهذه المادة يسقط عن العضو حقه في المكافأة، ولكن عن المدة التي تغيب عنها فقط، مضيفًا أن البرلمان لا يملك إلا أن يطبق قرار رئيس البرلمان فيما يتعلق بالمدة التي غاب عنها النائب فقط وليس 50% من المكافأة.
كما أوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن هناك جزاءات برلمانية أخرى حددتها المادة 381 وهي؛ اللوم،أو الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، إضافةً إلى الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة لا تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وصولًا إلى إسقاط العضوية، متابعًا أنه لا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو الى لجنة خاصة، ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود "ثانيًا"، "ثالثًا"،"رابعًا" موافقة أغلبية أعضاء المجلس.