"الدستورية" تقضي برفض دعوى "مادة العقوبات" بقانون التظاهر
السبت 03/ديسمبر/2016 - 11:14 ص
حبيبة على
طباعة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، برفض الدعوى الثانية المتعلقة بالطعن على المادتين "7، 19" من قانون التظاهر، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حددت جلسة أول أكتوبر الماضي لنظر الدعويين رقمي 160، 234 لسنة 36 ق "دستورية"، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في الدعويين.
وقال المستشار رجب سليم، المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إنه تضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين "8، 10" من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فصدر قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حددت جلسة أول أكتوبر الماضي لنظر الدعويين رقمي 160، 234 لسنة 36 ق "دستورية"، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في الدعويين.
وقال المستشار رجب سليم، المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إنه تضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين "8، 10" من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فصدر قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.