المواطن

عاجل
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة بحي الموسكي قام الإتحاد الدولي لملكات الجمال بتكريم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير محمود كامل يثير غضب الصحفيين طالبه البلشي بحذفه وطواله: ما الحقائق التي تراجع عن نشرها فرع ثقافة الشرقية يٌطلق فعاليات برنامج "إبداعنا يجمعنا" بنادى غار حراء بقرية الغار التابعة لمركز ومدينة الزقازيق تحت رعاية محافظ الشرقية... إنطلاق فعاليات دورة تنمية مهارات مسئولى وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية وبناءاً على تعليمات وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واستكمالاً لتنفيذ أسواق اليوم الواحد حازم الأشموني : تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى ضبط 3 طن نخالة خشنة وأرز أبيض مجهولي المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية ببلبيس في اليوم السابع من أيام الموجه الـ 25.. إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 535 متر وحالة تعدي على مساحة 4 قيراط بنطاق المحافظة
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

ننشر حيثيات الحكم بعدم دستورية منع وزير الداخلية للمظاهرة

السبت 03/ديسمبر/2016 - 11:30 ص
المواطن
حبيبة على
طباعة
أودعت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيثيات حكمها بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ومن ضمنها إخطار وزير الداخلية بالتظاهرة وعدم امتلاكه سلطة منع المظاهرة.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها على سند من أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلًا بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًّا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، وعلى ذلك، فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة على دستور 2012، نحى الدستور القائم منحى أكثر تقدمًا وديمقراطية في صونه حق الاجتماع السلمي وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخص في اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص، ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق، هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت في ذلك بما يخوله لها الضبط الإداري من مكنات، فالضبط الإداري لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هي فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية.

بيد أن ما تقدم لا يعنى أن الحق في الاجتماع أو التظاهر السلمي حق مطلق من ربقة كل قيد، ذلك أن هذين الحقين، وخاصة حق التظاهر السلمي، يمس استعمالهما، في الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى، بل قد تنحل عدوانًا على بعضها، مثل حق الأفراد في التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغَض الطرف عنه، وعدوان يجرى التسامح في شأنه، تغليبًا لحقي الاجتماع والتظاهر السلمي بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير، والتي تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها، وتؤسس الدول الديمقراطية على ضوئها مجتمعاتها، صونًا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، كل ذلك شريطة سلمية الاجتماع والتظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدرًا من الجسامة يتعذر تدارك آثاره، ومن ثم يكون محتمًا، إلتزامًا بالقيم الدستورية التي تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، فس كل حالة على حده، تلجأ إليه جهة الإدارة، لأي سبب من الأسباب، ووقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانوني لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الإخطار الصحيح، ليقرر حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره إذ كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت هذا النظر، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد مسخت الإخطار إذنًا، مما يوقعها في حمأة مخالفة المواد "11، 731، 922، 94" من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها.

وحيث إنه نظرًا للارتباط الذي لا يقبل الفصل أو التجزئة بين نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة العاشرة من القانون المار ذكره، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من هذه المادة، فمن ثم يترتب على ذلك سقوط الفقرة الثانية منها، وهو ما يتعين القضاء به.

كما رفضت المحكمة ما نعاه المدعي من صدور القرار بقانون دون توافر الضرورة الملجئة لإصداره، تأسيسًا على أن سلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو سنة 2013، الذي صدر القرار بقانون المعروض في ظل سريان أحكامه، قد ناط سلطة التشريع برئيس الجمهورية المؤقت، وهي سلطة تشريع أصلية لا استثنائية، يترخص في ممارستها دون قيد، وهو ما إلتزمه القرار بقانون المطعون عليه.

وفي شأن المادة الثامنة، قررت المحكمة أن الدستور قد خول المشرع تنظيم الإخطار بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وأن تلك المادة إلتزمت في تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة، والأكثر ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، ومن ثم جاءت أحكامها في إطار الضوابط الدستورية المقررة منضبة بتخومه.
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads