"أبو شقة": قرار الدستورية حول قانون التظاهر اعتمد على دلائل
السبت 03/ديسمبر/2016 - 01:32 م
ياسمين مبروك
طباعة
قال بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، اعتمد على أن القانون يحمل دلائل وليس دليل، وهو ما استقرت عليه المحكمة في حكمها.
وقال أبو شقة: "لدي تفسير شخصي للحكم قبل أن أطلع على أسبابه وحيثياته، وهو أنه أبقى على روح قانون التظاهر ولم يغير به شيئا"، مشيرًا الى أن المحكمة الدستورية تعمل بمبدأ عدم دستورية أي قانون يعتمد على الدلائل فقط دون وجود دليل، لأن الاشتباه وحده لا يكفي.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك فارق بين الدليل والدلائل، فالأول واقع، أما الثاني استنتاج بحدوث جريمة دون وجود دليل عليها قبل حدوثها، لذلك دائما ما تستقر المحكمة الدستورية في مثل هذه الوقائع إلى عدم دستورية القانون.
وأضاف أبو شقة:" ان المحكمة الدستورية لها أحكام سابقة مثل ما تضمنه نصوص المادة 208 من قانون العقوبات إذا وجدت أدلة على حدوث الجريمة، وأن المحكمة لا تستطيع الحكم بالدلائل منفردة لأن الحكم يتطلب دليل وهو ما افتقدته الفقرة الأولى من المادة 10 في قانون التظاهر.
وقال أبو شقة: "لدي تفسير شخصي للحكم قبل أن أطلع على أسبابه وحيثياته، وهو أنه أبقى على روح قانون التظاهر ولم يغير به شيئا"، مشيرًا الى أن المحكمة الدستورية تعمل بمبدأ عدم دستورية أي قانون يعتمد على الدلائل فقط دون وجود دليل، لأن الاشتباه وحده لا يكفي.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك فارق بين الدليل والدلائل، فالأول واقع، أما الثاني استنتاج بحدوث جريمة دون وجود دليل عليها قبل حدوثها، لذلك دائما ما تستقر المحكمة الدستورية في مثل هذه الوقائع إلى عدم دستورية القانون.
وأضاف أبو شقة:" ان المحكمة الدستورية لها أحكام سابقة مثل ما تضمنه نصوص المادة 208 من قانون العقوبات إذا وجدت أدلة على حدوث الجريمة، وأن المحكمة لا تستطيع الحكم بالدلائل منفردة لأن الحكم يتطلب دليل وهو ما افتقدته الفقرة الأولى من المادة 10 في قانون التظاهر.