القانون المقترح للقومي لحقوق الإنسان.. نقل التبعية لمجلس النواب ضمان استقلاليته.. زيارة السجون وأقسام الشرطة بالإخطار.. معاقبة من يُعرقل عمله
الأحد 15/مايو/2016 - 08:20 م
هيثم سعيد
طباعة
في إطار سعيها الدءوب نحو الوصول بحالة حقوق الإنسان في مصر إلى حالة متقدمة، تقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمشروع قانون يخص تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاته، وبعد وضع المشروع المقترح من قبل اللجنة سيتم مناقشته مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثم عرضه على مجلس النواب للتصديق عليه، وراعت اللجنة في المشروع المقترح والذي يُعد تعديلاً للقانون رقم 94 لسنة 2003، أن يتماشى مع المبادئ الدستورية والأحكام التشريعية.
واشتمل المشروع على العديد من التعديلات، يأتي على رأسها نقل تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان من مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه إلى مجلس النواب.
ونصت مادته الأولى على انشأ المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة المقررة بمقتضى الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وترسيخ قيمتهما، بما فى ذلك دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص والإسهام فى ضمان ممارستها، على أن يكون مقر المجلس في القاهرة الكبرى، وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية فى مختلف المحافظات، وتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنياً وإدارياً ومالياً فى ممارسة كل مهامه وأنشطته واختصاصاته.
أما التعديل الثاني، فجاء كالتالي يتم الترشح لعضوية المجلس بالتزكية من عشرة أعضاء من مجلس النواب، وتتلقى اللجنة المختصة بحقوق الإنسان بمجلس النواب الترشيحات لتتولى اختيار المرشحين بمراعاة تمثيل التعدد الفكري والعاملين في مجال المجتمع المدني والنقابات والسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية ويراعى النوع الاجتماعي والنطاق الجغرافي والخبرات العلمية والعملية، وتصدر اللجنة تقريرها بالتشكيل النهائي للمجلس ويتضمن رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، وتعرضه على مجلس النواب في أول جلسة تالية ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة 4 سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط، وذلك بدلا من النص السابق الذي حدد مدة المجلس القومي بـ 3 سنوات فقط.
وبذلك تم تعديل تشكيل المجلس بعد نقل تبعيته لمجلس النواب، حيث نصت المادة القديمة المختصة بتشكيل المجلس يشكل المجلس من 25 عضواً من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال في الرأي ومن هم ذوى العطاء المتميز في هذا المجال.
وتضمن مشروع القانون، اختصاصات جديدة للقومي لحقوق الإنسان، وفى مقدمتها دراسة البنية التشريعية واللوائح والقرارات المنفذة للقوانين وتقرير مدى توافقها مع معايير حقوق الإنسان المكفولة بالدستور وتقديم توصيات لتحسينها أو باعتمادها في حالة توافقها مع معايير حقوق الإنسان، ورصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة والتحقيق فيها وإصدار تقارير عنها ونشرها، ويسعى لوقف أي تجاوز أو انتهاك واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة أثناء قيامهم بذلك.
وشملت التوصيات، إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، والتدخل في الدعوى المدنية منضماً للمضرور في أي مراحل الدعوى، ورفع دعاوى مباشرة عند التحقق من انتهاك لحق كفله الدستور، والتقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة في أي إجراء أو قرار من شأنه تقييد أو انتهاك أي حق من حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاك لأي حق من حقوق الإنسان.
ونص المشروع، على حق المجلس تفقد السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التي يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، بمجرد إخطار كتابي مسبق وله الحق في الاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأخيراً إبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة لشئونه والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح ما ينظمها على نحو تكون معه أكثر اتفاقاً من قيم المجتمع الثقافية والدينية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية.
ونص المشروع على حق القومي لحقوق الإنسان في الحصول على المعلومات، حيث ألزم جميع أجهزة الدولة بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء أو تأخير مانحاً المجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصه ومهامه.
وتضمن مشروع القانون، مادة جديدة بإضافة عقوبة حال عرقلة أعمال القومي لحقوق الإنسان أو تهديد أعضاءه أو إتلاف الوثائق محل البحث، حيث نصت: مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من عرقل أحد أعمال المجلس أو منع أحد أعضاءه من أداء دوره أو من تعدى أو استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع أي من أعضاء المجلس، وكذلك كل من أتلف عمدا أيا من الأدلة أو الوثائق التى يفحصها أو يطلبها المجلس بالسجن المشدد بحد أدنى 3 سنوات والعزل من الوظيفة العامة.
واشتمل المشروع على العديد من التعديلات، يأتي على رأسها نقل تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان من مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه إلى مجلس النواب.
ونصت مادته الأولى على انشأ المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة المقررة بمقتضى الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وترسيخ قيمتهما، بما فى ذلك دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص والإسهام فى ضمان ممارستها، على أن يكون مقر المجلس في القاهرة الكبرى، وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية فى مختلف المحافظات، وتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنياً وإدارياً ومالياً فى ممارسة كل مهامه وأنشطته واختصاصاته.
أما التعديل الثاني، فجاء كالتالي يتم الترشح لعضوية المجلس بالتزكية من عشرة أعضاء من مجلس النواب، وتتلقى اللجنة المختصة بحقوق الإنسان بمجلس النواب الترشيحات لتتولى اختيار المرشحين بمراعاة تمثيل التعدد الفكري والعاملين في مجال المجتمع المدني والنقابات والسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية ويراعى النوع الاجتماعي والنطاق الجغرافي والخبرات العلمية والعملية، وتصدر اللجنة تقريرها بالتشكيل النهائي للمجلس ويتضمن رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، وتعرضه على مجلس النواب في أول جلسة تالية ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة 4 سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط، وذلك بدلا من النص السابق الذي حدد مدة المجلس القومي بـ 3 سنوات فقط.
وبذلك تم تعديل تشكيل المجلس بعد نقل تبعيته لمجلس النواب، حيث نصت المادة القديمة المختصة بتشكيل المجلس يشكل المجلس من 25 عضواً من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال في الرأي ومن هم ذوى العطاء المتميز في هذا المجال.
وتضمن مشروع القانون، اختصاصات جديدة للقومي لحقوق الإنسان، وفى مقدمتها دراسة البنية التشريعية واللوائح والقرارات المنفذة للقوانين وتقرير مدى توافقها مع معايير حقوق الإنسان المكفولة بالدستور وتقديم توصيات لتحسينها أو باعتمادها في حالة توافقها مع معايير حقوق الإنسان، ورصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة والتحقيق فيها وإصدار تقارير عنها ونشرها، ويسعى لوقف أي تجاوز أو انتهاك واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة أثناء قيامهم بذلك.
وشملت التوصيات، إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، والتدخل في الدعوى المدنية منضماً للمضرور في أي مراحل الدعوى، ورفع دعاوى مباشرة عند التحقق من انتهاك لحق كفله الدستور، والتقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة في أي إجراء أو قرار من شأنه تقييد أو انتهاك أي حق من حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاك لأي حق من حقوق الإنسان.
ونص المشروع، على حق المجلس تفقد السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التي يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، بمجرد إخطار كتابي مسبق وله الحق في الاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأخيراً إبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة لشئونه والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح ما ينظمها على نحو تكون معه أكثر اتفاقاً من قيم المجتمع الثقافية والدينية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية.
ونص المشروع على حق القومي لحقوق الإنسان في الحصول على المعلومات، حيث ألزم جميع أجهزة الدولة بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء أو تأخير مانحاً المجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصه ومهامه.
وتضمن مشروع القانون، مادة جديدة بإضافة عقوبة حال عرقلة أعمال القومي لحقوق الإنسان أو تهديد أعضاءه أو إتلاف الوثائق محل البحث، حيث نصت: مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من عرقل أحد أعمال المجلس أو منع أحد أعضاءه من أداء دوره أو من تعدى أو استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع أي من أعضاء المجلس، وكذلك كل من أتلف عمدا أيا من الأدلة أو الوثائق التى يفحصها أو يطلبها المجلس بالسجن المشدد بحد أدنى 3 سنوات والعزل من الوظيفة العامة.