قرارت صارمة لمجلس الوزراء في آليات تأمين امتحانات الثانوية العامة
الثلاثاء 20/ديسمبر/2016 - 02:15 م
شربات عبد الحي
طباعة
ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعات اللجنة الوزارية لبحث تأمين امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم.
يأتي الاجتماع في إطار مواجهة الظواهر السلبية التي تحدث أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة ومنها تسريب أسئلة الامتحانات، حيث وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الشغب والإخلال بالامتحانات.
وجاء نص التعديل: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة"
وأضاف التعديل:"وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة".
وأشار التعديل، إلى أنه يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الواقعة، كما يعاقب القانون كل من غش أو شرع في الغش بإلغاء امتحانات العام الدراسي بالكامل.
كما استحدث التعديل حكمًا جديدًا، يعاقب بموجبه كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيًا كانت صفته دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أوغيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة، أيًا كان نوعها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
يأتي الاجتماع في إطار مواجهة الظواهر السلبية التي تحدث أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة ومنها تسريب أسئلة الامتحانات، حيث وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الشغب والإخلال بالامتحانات.
وجاء نص التعديل: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة"
وأضاف التعديل:"وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة".
وأشار التعديل، إلى أنه يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الواقعة، كما يعاقب القانون كل من غش أو شرع في الغش بإلغاء امتحانات العام الدراسي بالكامل.
كما استحدث التعديل حكمًا جديدًا، يعاقب بموجبه كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيًا كانت صفته دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أوغيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة، أيًا كان نوعها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.