أزهريون عن احتكار السلع: "التاجر الذي يحتكر "ملعون"
الخميس 22/ديسمبر/2016 - 07:20 م
أحمد أبو حمدي
طباعة
في الفترة الأخيرة ومع ارتفاع سعر الدولار قام بعض التجار بإخفاء العديد من السلع الأساسية، التي يحتاج إليها المواطنون بشكل يومي من السوق وكان أبرزها "السكر"، مما أسفر عن اندلاع أزمة كبيرة، تجسدت في نقص حاد في الكثير من السلع الغذائية وغيرها.
في هذا التقرير يرصد "المواطن"، حكم الشرع في احتكار السلع وعقوبة المحتكرين الذي يقومون بإخفاء السلع ليبعها بعد ارتفاع سعرها.
وقال الداعية الأزهري والباحث في الفقه الإسلامي، محسن أبو النيل، أن النبي، صلي الله عليه وسلم، عندما دخل المدينة وجد أن اليهود مستحوذين على السوق بإتباع قانون الرأسمالية، مما كان سببًا في انتشار الربا.
وأكد الباحث في الفقه الإسلامي، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن الاحتكار هو قيام التجار بمنع الطعام عن الناس وحرمانهم من قوت يومهم "عشان سعرها يرتفع وهما يستفادوا ويرفعوا الأسعار"، موضحًا أن الفقهاء اتفقوا جميعًا على حرمانية إلحاق الضرر بالناس، كما حرموا الاستغلال الذي فسره الإمام أبو داوود الترمذي بأنه عين الربا "وهو أن يغلي التاجر السلعة للمشتري وبيعها بالتقسيط".
وأضاف أبو النيل، أن الربا من أنواع البيع المخالفة للضوابط الإنسانية في أي شريعة وأي زمان ومكان، فالإسلام حلل البيع وحرم، وحارب الاحتكار وحرمه، وحارب البيوع الفاسدة، كبيع النجش والمضامين وتلقي الركبان.
وأشار الداعية الأزهري إلى أن الشريعة الإسلامية، حرّمت أن يغلي الإنسان السلعة لا ليشتريها وإنما ليغليها على غيره، ولذلك قُضى على الرأسمالية ومعناها أن يكون المال مع فئة الأغنياء لا الفقراء، قال تعالى؛ " كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ".
وفي سياق متصل قال العالم الأزهري، عمرو جبران، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يحتكر إلا خاطئ" وفي المستدرك وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن احتكار الطعام، موضحًا أن النبي، بين خلال أحاديثه النبوية أن من قام من التجار باحتكار الطعام لمدة أربعين يومًا فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه.
وأضاف جبران في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن الدين واضح في هذا الأمر،لافتًا عندما أتلوا على مسامع الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم "أيما أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله"، مضيفا أنه صلى الله عليه وسلم قال: "المحتكر ملعون"، كما أن ابن حجر الهيتمي، قال أن الاحتكار من الكبائر بناء على هذا الوعيد الوارد في هذين الحديثين وما شابههما في كتابة الزواجر عن اقتراف الكبائر، والحكمة من تحريم الاحتكار الحيلولة دون إلحاق الضرر بالناس في حاجياتهم الأساسية".
وقال العالم الأزهري، أن الشروط الاحتكار أن يكون طعاما، وأن يكون تملك الساعة عن طريق الشراء، والشراء وقت الغلاء بقصد حبس السلعة وسحبها من الأسواق، وأن يترتب على حبسها تضييق وضرر علي الناس، مؤكدًا أن عقوبة التجار إذا احتكروا ما يحرم احتكاره فإن على الحاكم أو ولي الأمر، وهو ممثل في الحكومة أو السلطة التنفيذية الآن أن يأمرهم بإخراج ما احتكروه وبيعه للناس، مشيرًا إلى أنهم إذا رفضوا لابد من إجبارهم على البيع لحجب الضرر عن العامة، أو أخذ السلع من التجار وبيعها بالثمن الحقيقي ثم رد ثمنها إليهم.
في هذا التقرير يرصد "المواطن"، حكم الشرع في احتكار السلع وعقوبة المحتكرين الذي يقومون بإخفاء السلع ليبعها بعد ارتفاع سعرها.
وقال الداعية الأزهري والباحث في الفقه الإسلامي، محسن أبو النيل، أن النبي، صلي الله عليه وسلم، عندما دخل المدينة وجد أن اليهود مستحوذين على السوق بإتباع قانون الرأسمالية، مما كان سببًا في انتشار الربا.
وأكد الباحث في الفقه الإسلامي، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن الاحتكار هو قيام التجار بمنع الطعام عن الناس وحرمانهم من قوت يومهم "عشان سعرها يرتفع وهما يستفادوا ويرفعوا الأسعار"، موضحًا أن الفقهاء اتفقوا جميعًا على حرمانية إلحاق الضرر بالناس، كما حرموا الاستغلال الذي فسره الإمام أبو داوود الترمذي بأنه عين الربا "وهو أن يغلي التاجر السلعة للمشتري وبيعها بالتقسيط".
وأضاف أبو النيل، أن الربا من أنواع البيع المخالفة للضوابط الإنسانية في أي شريعة وأي زمان ومكان، فالإسلام حلل البيع وحرم، وحارب الاحتكار وحرمه، وحارب البيوع الفاسدة، كبيع النجش والمضامين وتلقي الركبان.
وأشار الداعية الأزهري إلى أن الشريعة الإسلامية، حرّمت أن يغلي الإنسان السلعة لا ليشتريها وإنما ليغليها على غيره، ولذلك قُضى على الرأسمالية ومعناها أن يكون المال مع فئة الأغنياء لا الفقراء، قال تعالى؛ " كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ".
وفي سياق متصل قال العالم الأزهري، عمرو جبران، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يحتكر إلا خاطئ" وفي المستدرك وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن احتكار الطعام، موضحًا أن النبي، بين خلال أحاديثه النبوية أن من قام من التجار باحتكار الطعام لمدة أربعين يومًا فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه.
وأضاف جبران في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن الدين واضح في هذا الأمر،لافتًا عندما أتلوا على مسامع الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم "أيما أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله"، مضيفا أنه صلى الله عليه وسلم قال: "المحتكر ملعون"، كما أن ابن حجر الهيتمي، قال أن الاحتكار من الكبائر بناء على هذا الوعيد الوارد في هذين الحديثين وما شابههما في كتابة الزواجر عن اقتراف الكبائر، والحكمة من تحريم الاحتكار الحيلولة دون إلحاق الضرر بالناس في حاجياتهم الأساسية".
وقال العالم الأزهري، أن الشروط الاحتكار أن يكون طعاما، وأن يكون تملك الساعة عن طريق الشراء، والشراء وقت الغلاء بقصد حبس السلعة وسحبها من الأسواق، وأن يترتب على حبسها تضييق وضرر علي الناس، مؤكدًا أن عقوبة التجار إذا احتكروا ما يحرم احتكاره فإن على الحاكم أو ولي الأمر، وهو ممثل في الحكومة أو السلطة التنفيذية الآن أن يأمرهم بإخراج ما احتكروه وبيعه للناس، مشيرًا إلى أنهم إذا رفضوا لابد من إجبارهم على البيع لحجب الضرر عن العامة، أو أخذ السلع من التجار وبيعها بالثمن الحقيقي ثم رد ثمنها إليهم.