المواطن

عاجل
الرئيس الفنزويلي يسلط الضوء على مشاركة الشباب في جمعيات البلاد: أكثر من 400 ألف شاب شاركوا بأفكارهم. إنطلاق منتدى تنمية التعاون بين الصين وآسيا الوسطى والنسخة الثالثة من منتدى طريق الحرير للاتصال الدولي الكرملين: اتصال هاتفي بين بوتين ورئيس الوزراء العراقى مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينزع (1.243) لغمًا في الأراضي اليمنية خلال أسبوع سفارة إسبانيا بمصر تحتفل بختام مشروع “كونميجو” الممول من الاتحاد الأوروبي سفارة المكسيك بالقاهرة : "تيماين" تميمة قطار المايا الودودة، الآن في مصر سفارة السويد بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني للسويد من خلال تسليط الضوء على أهمية العمل المناخي ومساهمة الابتكارات السويدية في التصدي لتغير المناخ فنزويلا : الاحتفال بالذكرى الـ 261 لميلاد خوسيه جيرفاسيو أرتيغاس ملك الدنمارك يستقبل السفير المصرى ويشيد بالعلاقات الثنائية مركز الملك سلمان للإغاثة يوفر كميات من المياه لأهالي قطاع غزة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

البرلمان يناقش مشروع قانون منح 10% علاوة لغير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية"

الجمعة 13/يناير/2017 - 01:34 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
طباعة
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، وبعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة وإحالته رسميًا إلى مجلس النواب.

وينص مشروع القانون على أن تمنح علاوة خاصة ابتداءً من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم إليه.

وجاء نص المادة الأولى كالتالي: "يُمنح العاملون بالجهاز الإدارة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصى، ولا تعبتر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم إليه".

وتنص المادة الثانية على أن: "يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت".

المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يُعمل بها.

ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003.

المادة الرابعة: يستمر العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة في صرف الحوافز والمكآفات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015.

ونصت المادة الخامسة على أن: "يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، والمادة السادسة على أن: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads