جماعة الإخوان الإرهابية تاريخ من الحل وإفساد الحياة السياسية
السبت 14/يناير/2017 - 02:04 م
أماني الشاذلي
طباعة
يحل اليوم الموافق 14 يناير، ذكرى حل الرئيس جمال عبد الناصر، لجمعية الإخوان المسلمين عام 1948.
قرار الرئيس جمال عبد الناصر، لم يكن الأول ولا الأخير من نوعه، فقد تم حل الجماعة 3 مرات، وتشابهت حيثيات حلها في القرارات الثلاثة التي اتفقت جميعها على أن جماعة الإخوان المسلمين أفسدت الحياة السياسية في مصر، وابتعدت عن رسالتها الدينية "المزعومة"، وسعى قادتها لتسخير الجماعة لمنافع شخصية وأطماع ذاتية مستغلين سلطان الدين على النفوس، ولكنهم في الحقيقة لم يكونوا مخلصين لوطن أو دين.
وينشر "المواطن" في السطور التالية القرارات الثلاثة لحل جماعة الإخوان الإرهابية.
8 ديسمبر 1948
في يوم الأربعاء 7 صفر 1368، 8 ديسمبر 1948، نص الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948، بحل جمعية الإخوان المسلمين وجميع شعبها، بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 31 مايو 1948، بإعلان الأحكام العرفية، وعلى المادة الثالثة "بند 8" من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له، وبمقتضى السلطات المخولة أنفًا بناءً على مرسوم المتقدم ذكره تقرر ما هو آت:
مادة 1، تحل فورًا الجمعية المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين، بشعبها في جميع أنحاء المملكة المصرية وتغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها، وتضبط الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال، وعلى العموم كافة الأشياء المملوكة للجمعية.
ويحظر على أعضاء مجلس إدارتها وشعبها ومديريها والمنتمين إليها بأي صفة مواصلة نشاط الجمعية، وبوجه خاص عقد اجتماعات لها أو لإحدى شعبها والدعوة إليها أو الإعانات والاشتراكات أو الشروع في شيئ من ذلك، ويعد من الاجتماعات المحظورة في تطبيق هذا الحكم اجتماع خمسة فأكثر من الأشخاص الذين كانوا أعضاء لهذه الجمعية المذكورة.
مادة 2، يحظر إنشاء أي جمعية أو هيئة من أي نوع كانت أو تحويل طبيعة أي جمعية أو هيئة قائمة، إذا كان الغرض من الإنشاء أو التحويل القيام بطريق مباشر أو غير مباشر بالنشاط الذي كانت تتبناه الجمعية المنحلة أو إحياء هذه الجمعية على أية صورة من الصور، كما يحظر الاشتراك في كل ذلك.
مادة 3، على كل شخص كان عضوًا في الجمعية المنحلة أو منتميًا إليها وكان مؤتمنًا على أوراق أو مستندات أو دفاتر كانت متعلقة بالجمعية أو بإحدى شعبها، أن يقدم تلك الأوراق إلى مركز البوليس المقيم في دائرته في خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الأمر.
مادة 4، يعين بقرار من وزير الداخلية مندوبًا خاصًا تكون مهمته استلام جميع أموال الجمعية وتصفية ما يرى تصفيته منها، ويخصص الناتج من التصفية للأعمال الخيرية التي يحددها وزير الشؤن الاجتماعية بقرار منه.
مادة 5، على كل شخص كان عضوًا في الجمعية المنحلة أو منتميًا إليها وكان مؤتمنًا على أموال "أيًا كان نوعها"، تخص الجمعية أو إحدى شعبها أن يقدم عنها إقرارًا للمندوب الخاص المشار إليه في المادة السابقة في خلال أسبوع من تاريخ هذا الأمر، وعليه أن يسلما لذلك المندوب في الميعاد الذي يحدده لهذا الغرض.
مادة 6، يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي كانت له معاملات مالية، أن يقدم عنها إقرارًا مبينًا طبيعة هذه المعاملات والمستندات المؤيدة لها، وتقدم إلى المندوب.
ويجوز للمندوب الخاص إلغاء جميع العقود التي كانت الجمعية المنحلة أو إحدى شعبها مرتبطة بها ولم يبدأ أو يتم تنفيذها دون أن يترتب على هذا الإلغاء أي تعويض.
مادة 7، كل مخالفة لمواد 1، 2، 3 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي تطبيق لأي عقوبة أشد ينص عليها القانون فضلًا عن مصادرة الأموال موضع الجريمة، ويجوز لرجال البوليس أن يغلقوا بالطريق الإداري أي مكان وقعت فيه الجريمة.
مادة 8، كل مخالف لأحكام المادة 5 يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة خمسون جنيه، فإذا كانت قيمة المبلغ الذي لم يقدم عنه الإقرار أكبر من خمسين جنيهًا يعاقب بغرامة مساوية له على أن لا تزيد عن 4000 جنيه.
مادة 9، إذا كان الشخص المحكوم عليه في إحدى الجرائم السابقة موظفًا يفصل، أو طالبًا يفصل، ويحرم من الالتحاق مرة ثانية مدة لا تقل عن سنة.
مادة 10، يكون للمندوب الخاص المعين بالمادة الرابعة صفة رجال الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام المادتين 3،5، وله في هذا السبيل حق دخول المنازل وتفتيشها، كما أن له تفويض من يندبه لهذا الغرض في إجراء عمل معين من تلك الأعمال.
14 يناير 1954
قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير 1954، بحل جماعة الإخوان المسلمين ونص القرار على اللآتي، قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان المسلمين وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين حزبًا سياسيًا، ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة بحل الأحزاب السياسية، وصدر بجهة القاهرة في 9 جمادي الأولى 1373 14 يناير 1954، ونصت المذكرة التفسيرية التي صدرت مرفقة بالبيان على:
"إذا كانت الثورة قد قامت في 23 يوليو، فقد ظل تنظيم الضباط الأحرار ينتظر من يتقدم الصفوف مخلصًا ليغير المنكر الذي كنا نعيش فيه، ويثبت بعمله جدية صدقه وإخلاصه لدينه ولوطنه، وكنا على استعداد أن نتبعه في صف واحد كالبنيان المرصوص حتى نحقق لوطننا العزيز عزة وكرامة وتحررًا من الاستعباد والعبودية.
ولما طال انتظارنا، عقدنا العزم على القيام بالثورة، وكنا جادين ولا هدف لنا إلا حرية الأمة وكرامتها وأن الله تعالى لن يكتفي بإيمان الناس إذا لم يتبعوا هذا الإيمان بالعمل، وبالعمل الصالح، فيقول عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
ومن يوم قيام الثورة، ونحن في معركة لم تنته بعد: معركة ضد الاستعمار لا ضد المواطنين، وهذه المعركة لا تحتمل المطامع والأهواء التي طالما نفذ الاستعمار من خلالها ليحطم وحدة الأمة وتماسكها فلا تقوى على تحقيق أهدافها.
وقد بدأت الثورة فعلًا بتوحيد الصفوف إلى أن حلت الأحزاب، ولم تحل الإخوان إبقاء عليهم وأملًا فيهم وانتظارًا لجهودهم وجهادهم في معركة التحرير، ولأنهم لم يتلوثوا بمطامع الحكم كما تلوثت الأحزاب السياسية الأخرى، ولأن لهم رسالة دينية تعين على إصلاح الخلل وتهذيب النفوس.
ولكن نفرا من الصفوف الأولى في هيئة الإخوان أرادوا أن يسخروا هذه الهيئة لمنافع شخصية، وأطماع ذاتية مستغلين سلطان الدين على النفوس، وبراءة وحماسة الشبان المسلمين، ولم يكونوا في هذا مخلصين لوطن أو لدين.
ولقد أثبت تسلسل الحوادث أن هذا النفر من الطامعين استغلوا هيئة الإخوان، والنظم التي تقوم عليها هذه الهيئة لإحداث انقلاب في نظام الحكم القائم تحت ستار الدين، وفي 15 يناير سنة 1954 صدر القرار من محكمة القضاء الإداري بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين.
2 سبتمبر 2013
في 2 سبتمبر 2013، أوصت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي، بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين، التي تم إشهارها في 19 مارس من العام ذاته، فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وطلبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها الممثل في "مكتب الإرشاد بالمقطم" وتصفيتها، عملًا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقالت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها، إن حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أصدرت قرارًا بقيد جمعية الإخوان المسلمين، ليس للقيام بدور الجمعيات المعلن بقانون الجمعيات، وإنما لإرضاء وحماية نظام الإخوان والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم، وحكومة حزب الحرية والعدالة.
وذكر التقرير، أن ظروف وملابسات إشهار الجمعية، وما صاحبته من وقائع، تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي ابتغاها إصدار القرار بهذه الطريقة، وبهذا التوقيت وهذه السرعة غير المبررة، بما يجعل إشهارها مشوبًا بعيب الانحراف، فضلًا عن أن جمعية الإخوان المسلمين، وأعضاءها، قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونًا، ومارسوا عملًا ونشاطات محظورة عليها.
وقال التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الثابت أن وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في حكومة النظام السابق، قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضي، وبعدها في اليوم التالي مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013، وقبل حكم المحكمة في دعاوى حل الجماعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.
وأشار التقرير، إلى أن الوزيرة قامت بتصرف مفاجئ، وهو الأول من نوعه في تاريخ الوزارة، بأن تصدر بيانًا من خلال الوزارة في سابقة هي الأولى من نوعها، وتعلن عن قيد جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل من جانب أية جهة إدارية، أن تميز جمعية عن أخرى، فهو صميم عملها دونما تمييز، وبعدها يتم نشرها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مخالفة بذلك نهج الوزارة، ومتبعة سُنة جديدة لم تكن تحدث مع أية جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الأساسيين، الأمر الذي نجد عبرة أن هناك إساءة استعمال للسلطة، وانحرافًا بها، وتمييزًا بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.
ولفت التقرير، إلى أنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، وإنما يجب أن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما إن كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة في البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية، والثابت وفقًا للتقرير، أن جمعية الإخوان المسلمين قد خالفت صحيح الواقع والقانون، وأصبحت مخاطبة في الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 "جنايات المقطم"، ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013.
قرار الرئيس جمال عبد الناصر، لم يكن الأول ولا الأخير من نوعه، فقد تم حل الجماعة 3 مرات، وتشابهت حيثيات حلها في القرارات الثلاثة التي اتفقت جميعها على أن جماعة الإخوان المسلمين أفسدت الحياة السياسية في مصر، وابتعدت عن رسالتها الدينية "المزعومة"، وسعى قادتها لتسخير الجماعة لمنافع شخصية وأطماع ذاتية مستغلين سلطان الدين على النفوس، ولكنهم في الحقيقة لم يكونوا مخلصين لوطن أو دين.
وينشر "المواطن" في السطور التالية القرارات الثلاثة لحل جماعة الإخوان الإرهابية.
8 ديسمبر 1948
في يوم الأربعاء 7 صفر 1368، 8 ديسمبر 1948، نص الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948، بحل جمعية الإخوان المسلمين وجميع شعبها، بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 31 مايو 1948، بإعلان الأحكام العرفية، وعلى المادة الثالثة "بند 8" من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له، وبمقتضى السلطات المخولة أنفًا بناءً على مرسوم المتقدم ذكره تقرر ما هو آت:
مادة 1، تحل فورًا الجمعية المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين، بشعبها في جميع أنحاء المملكة المصرية وتغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها، وتضبط الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال، وعلى العموم كافة الأشياء المملوكة للجمعية.
ويحظر على أعضاء مجلس إدارتها وشعبها ومديريها والمنتمين إليها بأي صفة مواصلة نشاط الجمعية، وبوجه خاص عقد اجتماعات لها أو لإحدى شعبها والدعوة إليها أو الإعانات والاشتراكات أو الشروع في شيئ من ذلك، ويعد من الاجتماعات المحظورة في تطبيق هذا الحكم اجتماع خمسة فأكثر من الأشخاص الذين كانوا أعضاء لهذه الجمعية المذكورة.
مادة 2، يحظر إنشاء أي جمعية أو هيئة من أي نوع كانت أو تحويل طبيعة أي جمعية أو هيئة قائمة، إذا كان الغرض من الإنشاء أو التحويل القيام بطريق مباشر أو غير مباشر بالنشاط الذي كانت تتبناه الجمعية المنحلة أو إحياء هذه الجمعية على أية صورة من الصور، كما يحظر الاشتراك في كل ذلك.
مادة 3، على كل شخص كان عضوًا في الجمعية المنحلة أو منتميًا إليها وكان مؤتمنًا على أوراق أو مستندات أو دفاتر كانت متعلقة بالجمعية أو بإحدى شعبها، أن يقدم تلك الأوراق إلى مركز البوليس المقيم في دائرته في خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الأمر.
مادة 4، يعين بقرار من وزير الداخلية مندوبًا خاصًا تكون مهمته استلام جميع أموال الجمعية وتصفية ما يرى تصفيته منها، ويخصص الناتج من التصفية للأعمال الخيرية التي يحددها وزير الشؤن الاجتماعية بقرار منه.
مادة 5، على كل شخص كان عضوًا في الجمعية المنحلة أو منتميًا إليها وكان مؤتمنًا على أموال "أيًا كان نوعها"، تخص الجمعية أو إحدى شعبها أن يقدم عنها إقرارًا للمندوب الخاص المشار إليه في المادة السابقة في خلال أسبوع من تاريخ هذا الأمر، وعليه أن يسلما لذلك المندوب في الميعاد الذي يحدده لهذا الغرض.
مادة 6، يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي كانت له معاملات مالية، أن يقدم عنها إقرارًا مبينًا طبيعة هذه المعاملات والمستندات المؤيدة لها، وتقدم إلى المندوب.
ويجوز للمندوب الخاص إلغاء جميع العقود التي كانت الجمعية المنحلة أو إحدى شعبها مرتبطة بها ولم يبدأ أو يتم تنفيذها دون أن يترتب على هذا الإلغاء أي تعويض.
مادة 7، كل مخالفة لمواد 1، 2، 3 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي تطبيق لأي عقوبة أشد ينص عليها القانون فضلًا عن مصادرة الأموال موضع الجريمة، ويجوز لرجال البوليس أن يغلقوا بالطريق الإداري أي مكان وقعت فيه الجريمة.
مادة 8، كل مخالف لأحكام المادة 5 يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة خمسون جنيه، فإذا كانت قيمة المبلغ الذي لم يقدم عنه الإقرار أكبر من خمسين جنيهًا يعاقب بغرامة مساوية له على أن لا تزيد عن 4000 جنيه.
مادة 9، إذا كان الشخص المحكوم عليه في إحدى الجرائم السابقة موظفًا يفصل، أو طالبًا يفصل، ويحرم من الالتحاق مرة ثانية مدة لا تقل عن سنة.
مادة 10، يكون للمندوب الخاص المعين بالمادة الرابعة صفة رجال الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام المادتين 3،5، وله في هذا السبيل حق دخول المنازل وتفتيشها، كما أن له تفويض من يندبه لهذا الغرض في إجراء عمل معين من تلك الأعمال.
14 يناير 1954
قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير 1954، بحل جماعة الإخوان المسلمين ونص القرار على اللآتي، قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان المسلمين وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين حزبًا سياسيًا، ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة بحل الأحزاب السياسية، وصدر بجهة القاهرة في 9 جمادي الأولى 1373 14 يناير 1954، ونصت المذكرة التفسيرية التي صدرت مرفقة بالبيان على:
"إذا كانت الثورة قد قامت في 23 يوليو، فقد ظل تنظيم الضباط الأحرار ينتظر من يتقدم الصفوف مخلصًا ليغير المنكر الذي كنا نعيش فيه، ويثبت بعمله جدية صدقه وإخلاصه لدينه ولوطنه، وكنا على استعداد أن نتبعه في صف واحد كالبنيان المرصوص حتى نحقق لوطننا العزيز عزة وكرامة وتحررًا من الاستعباد والعبودية.
ولما طال انتظارنا، عقدنا العزم على القيام بالثورة، وكنا جادين ولا هدف لنا إلا حرية الأمة وكرامتها وأن الله تعالى لن يكتفي بإيمان الناس إذا لم يتبعوا هذا الإيمان بالعمل، وبالعمل الصالح، فيقول عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
ومن يوم قيام الثورة، ونحن في معركة لم تنته بعد: معركة ضد الاستعمار لا ضد المواطنين، وهذه المعركة لا تحتمل المطامع والأهواء التي طالما نفذ الاستعمار من خلالها ليحطم وحدة الأمة وتماسكها فلا تقوى على تحقيق أهدافها.
وقد بدأت الثورة فعلًا بتوحيد الصفوف إلى أن حلت الأحزاب، ولم تحل الإخوان إبقاء عليهم وأملًا فيهم وانتظارًا لجهودهم وجهادهم في معركة التحرير، ولأنهم لم يتلوثوا بمطامع الحكم كما تلوثت الأحزاب السياسية الأخرى، ولأن لهم رسالة دينية تعين على إصلاح الخلل وتهذيب النفوس.
ولكن نفرا من الصفوف الأولى في هيئة الإخوان أرادوا أن يسخروا هذه الهيئة لمنافع شخصية، وأطماع ذاتية مستغلين سلطان الدين على النفوس، وبراءة وحماسة الشبان المسلمين، ولم يكونوا في هذا مخلصين لوطن أو لدين.
ولقد أثبت تسلسل الحوادث أن هذا النفر من الطامعين استغلوا هيئة الإخوان، والنظم التي تقوم عليها هذه الهيئة لإحداث انقلاب في نظام الحكم القائم تحت ستار الدين، وفي 15 يناير سنة 1954 صدر القرار من محكمة القضاء الإداري بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين.
2 سبتمبر 2013
في 2 سبتمبر 2013، أوصت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي، بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين، التي تم إشهارها في 19 مارس من العام ذاته، فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وطلبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها الممثل في "مكتب الإرشاد بالمقطم" وتصفيتها، عملًا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقالت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها، إن حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أصدرت قرارًا بقيد جمعية الإخوان المسلمين، ليس للقيام بدور الجمعيات المعلن بقانون الجمعيات، وإنما لإرضاء وحماية نظام الإخوان والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم، وحكومة حزب الحرية والعدالة.
وذكر التقرير، أن ظروف وملابسات إشهار الجمعية، وما صاحبته من وقائع، تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي ابتغاها إصدار القرار بهذه الطريقة، وبهذا التوقيت وهذه السرعة غير المبررة، بما يجعل إشهارها مشوبًا بعيب الانحراف، فضلًا عن أن جمعية الإخوان المسلمين، وأعضاءها، قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونًا، ومارسوا عملًا ونشاطات محظورة عليها.
وقال التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الثابت أن وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في حكومة النظام السابق، قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضي، وبعدها في اليوم التالي مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013، وقبل حكم المحكمة في دعاوى حل الجماعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.
وأشار التقرير، إلى أن الوزيرة قامت بتصرف مفاجئ، وهو الأول من نوعه في تاريخ الوزارة، بأن تصدر بيانًا من خلال الوزارة في سابقة هي الأولى من نوعها، وتعلن عن قيد جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل من جانب أية جهة إدارية، أن تميز جمعية عن أخرى، فهو صميم عملها دونما تمييز، وبعدها يتم نشرها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مخالفة بذلك نهج الوزارة، ومتبعة سُنة جديدة لم تكن تحدث مع أية جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الأساسيين، الأمر الذي نجد عبرة أن هناك إساءة استعمال للسلطة، وانحرافًا بها، وتمييزًا بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.
ولفت التقرير، إلى أنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، وإنما يجب أن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما إن كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة في البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية، والثابت وفقًا للتقرير، أن جمعية الإخوان المسلمين قد خالفت صحيح الواقع والقانون، وأصبحت مخاطبة في الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 "جنايات المقطم"، ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013.