المواطن

عاجل
الرئيس الفنزويلي يسلط الضوء على مشاركة الشباب في جمعيات البلاد: أكثر من 400 ألف شاب شاركوا بأفكارهم. إنطلاق منتدى تنمية التعاون بين الصين وآسيا الوسطى والنسخة الثالثة من منتدى طريق الحرير للاتصال الدولي الكرملين: اتصال هاتفي بين بوتين ورئيس الوزراء العراقى مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينزع (1.243) لغمًا في الأراضي اليمنية خلال أسبوع سفارة إسبانيا بمصر تحتفل بختام مشروع “كونميجو” الممول من الاتحاد الأوروبي سفارة المكسيك بالقاهرة : "تيماين" تميمة قطار المايا الودودة، الآن في مصر سفارة السويد بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني للسويد من خلال تسليط الضوء على أهمية العمل المناخي ومساهمة الابتكارات السويدية في التصدي لتغير المناخ فنزويلا : الاحتفال بالذكرى الـ 261 لميلاد خوسيه جيرفاسيو أرتيغاس ملك الدنمارك يستقبل السفير المصرى ويشيد بالعلاقات الثنائية مركز الملك سلمان للإغاثة يوفر كميات من المياه لأهالي قطاع غزة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

"تشريعية البرلمان" توافق على تعديلات الحكومة لقانون التظاهر

الثلاثاء 17/يناير/2017 - 01:07 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة
منال جودة
طباعة
أصدر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قراراَ بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

ويتضمن التعديل: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل أتاح للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم أن تصدر قرارًا من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل.

وأجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا فى 322016 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بقانون 107 لسنة 2013 وسقوط الفقرة الثانية من هذه المادة تأسيسا على أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستورى وأوجب القانون لممارسة هذا الحق لوزير الداخلية لا يسوغ للجهة الإدارية إعاقة الشباب بمنعها المخطر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه وإنما يكون القضاء هو المرجع ليقرر ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق أولى بالرعاية من عدمه التزامًا بالحقوق والقيم الدستورية.
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads