"تعليم النواب" يوافق مبدئيا على قانون "كشف المخدرات للطلبة"
الثلاثاء 24/يناير/2017 - 12:01 م
شربات عبد الحي
طباعة
أصدرت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في جلستها المنعقدة، أمس الإثنين، موافقتها على المقترحات السبعة التي تقدم بها عضو اللجنة الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، لإضافتها إلى قانون التعليم ما قبل الجامعي، والتي من المفترض مناقشته قريبًا.
ويذكر أنه تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، للجنة التعليم بالبرلمان بطلب دراسة اقتراحاته للقانون الجديد للتعليم قبل الجامعي، حيث تنص المادة الأولى المقترحة على أنه "تلتزم المدارس الخاصة والدولية بالتبرع بنسبة 5% من أرباحها السنوية، لدعم إحتياجات المدارس الحكومية بنفس المنطقة السكنية، من أجهزة وتجهيزات على ألا تدفع تلك التبرعات نقدًا للمدارس الحكومية، في المقابل تخصم هذه التبرعات التي تمثل 5% من أرباح المدارس الخاصة والدولية، من الوعاء الضريبي المستحق على تلك المدارس".
وأضاف "حجازي"، في بيان صحفي له، أن المادة الثانية المقترحة تنص على "عقوبة أي معلم أو معلمة أو مسئول إداري أو موظف في أي مدرسة معتمدة من وزارة التربية والتعليم، يقوم بالتحرش أو اغتصاب طفلة تحت السن أو هتك عرض طفل تحت السن، داخل حدود المدرسة، بالعزل من وظيفته ومنعه من العمل في أي جهة معتمدة من وزارة التربية والتعليم، فور ثبوت مثل هذا الفعل، ويطبق عليه شروط العقاب المنصوص عليه طبقًا لقانون العقوبات المصري".
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أن المادة الثالثة المقترحة تنص على أنه "تلتزم جميع المدارس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، بالكشف الدوري المفاجىء للمواد المخدرة بمختلف أنواعها على جميع طلاب المراحل الإعدادية والثانوية، على الأقل مرة كل فصل دراسي في العام الدراسي، وفي حالة ثبوت التعاطي أو الإدمان، يتم فصل الطالب فورًا وحرمانه من التعليم حتى يقدم ما يثبت خلوه من تلك المواد المخدرة في الدم".
ويذكر أنه تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، للجنة التعليم بالبرلمان بطلب دراسة اقتراحاته للقانون الجديد للتعليم قبل الجامعي، حيث تنص المادة الأولى المقترحة على أنه "تلتزم المدارس الخاصة والدولية بالتبرع بنسبة 5% من أرباحها السنوية، لدعم إحتياجات المدارس الحكومية بنفس المنطقة السكنية، من أجهزة وتجهيزات على ألا تدفع تلك التبرعات نقدًا للمدارس الحكومية، في المقابل تخصم هذه التبرعات التي تمثل 5% من أرباح المدارس الخاصة والدولية، من الوعاء الضريبي المستحق على تلك المدارس".
وأضاف "حجازي"، في بيان صحفي له، أن المادة الثانية المقترحة تنص على "عقوبة أي معلم أو معلمة أو مسئول إداري أو موظف في أي مدرسة معتمدة من وزارة التربية والتعليم، يقوم بالتحرش أو اغتصاب طفلة تحت السن أو هتك عرض طفل تحت السن، داخل حدود المدرسة، بالعزل من وظيفته ومنعه من العمل في أي جهة معتمدة من وزارة التربية والتعليم، فور ثبوت مثل هذا الفعل، ويطبق عليه شروط العقاب المنصوص عليه طبقًا لقانون العقوبات المصري".
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أن المادة الثالثة المقترحة تنص على أنه "تلتزم جميع المدارس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، بالكشف الدوري المفاجىء للمواد المخدرة بمختلف أنواعها على جميع طلاب المراحل الإعدادية والثانوية، على الأقل مرة كل فصل دراسي في العام الدراسي، وفي حالة ثبوت التعاطي أو الإدمان، يتم فصل الطالب فورًا وحرمانه من التعليم حتى يقدم ما يثبت خلوه من تلك المواد المخدرة في الدم".