تأجيل دعوى عدم الاعتداد بالطلاق إلا بوثيقة رسمية لـ2 مارس
الخميس 16/فبراير/2017 - 01:09 م
حبيبة علي
طباعة
قررت هيئة المفوضين الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي لجلسة 2 مارس المقبل.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 12265 لسنة 70 ق كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.
وقالت الدعوى "إذا كان الشعب المصري في الجملة قد حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة دون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقًا شرعيًا"، لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لانقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوي طلاق شرعي، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.
وأضافت أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج.
وطالبت بإصدار حكم بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري بأن يثبت في وثائق الزواج الرسمية ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 12265 لسنة 70 ق كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.
وقالت الدعوى "إذا كان الشعب المصري في الجملة قد حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة دون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقًا شرعيًا"، لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لانقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوي طلاق شرعي، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.
وأضافت أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج.
وطالبت بإصدار حكم بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري بأن يثبت في وثائق الزواج الرسمية ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.