28 فبراير.. الحكم فى دعوى إلغاء شروط تجديد عضوية المحامين
الأحد 26/فبراير/2017 - 06:29 م
حبيبة علي
طباعة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية مختار معروف ومحمد عايد، حجز نظر الدعاوى المقامة من عدد من المحامين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد بطاقات العضوية السنوية في النقابة ببعض الشروط التي من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة 28 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١١٦١٠ لسنة ٧١ نقيب المحاميين.
وقالت الدعوى، إن المعلن إليه أصدر قرارا فى إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع السادة المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١١٦١٠ لسنة ٧١ نقيب المحاميين.
وقالت الدعوى، إن المعلن إليه أصدر قرارا فى إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع السادة المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.