رفض تنفيذ حكم المحكمة بإلغاء شروط القيد بنقابة المحاميين
الثلاثاء 14/مارس/2017 - 01:11 م
مني صموئيل
طباعة
رفضت الشئون القانونية لنقابة المحامين، تنفيذ قرار المحكمة الصادرة بوقف العمل بشروط القيد الجديدة، وتم تحرير محضر ضد مجلس نقابة لعدم التنفيذ.
ودعى عدد من المحامين الطاعنين والرافضين لشروط القيد التي أقرها مجلس النقابة بداية العام الجاري، للاحتشاد صباح اليوم الثلاثاء، داخل مقر النقابة بشارع رمسيس اليوم الثلاثاء، لإلزام مجلس النقابة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بوقف العمل بشروط القيد الجديدة، وتجديد عضويتهم السنوية.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، تقدم خلال الأسبوع الحالي، بتسعة طعون على الحكم الصادر 26 فبراير الماضي، بوقف تنفيذ شروط القيد أمام الإدارية العليا، وأعلن استمراره في تنفيذها لحين البت في الحكم من قبل الإدارية العليا.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 22485 لسنة 71 "إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد".
وأضافت الدعوى، أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون، وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة".
ودعى عدد من المحامين الطاعنين والرافضين لشروط القيد التي أقرها مجلس النقابة بداية العام الجاري، للاحتشاد صباح اليوم الثلاثاء، داخل مقر النقابة بشارع رمسيس اليوم الثلاثاء، لإلزام مجلس النقابة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بوقف العمل بشروط القيد الجديدة، وتجديد عضويتهم السنوية.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، تقدم خلال الأسبوع الحالي، بتسعة طعون على الحكم الصادر 26 فبراير الماضي، بوقف تنفيذ شروط القيد أمام الإدارية العليا، وأعلن استمراره في تنفيذها لحين البت في الحكم من قبل الإدارية العليا.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 22485 لسنة 71 "إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد".
وأضافت الدعوى، أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون، وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة".