محمد خضير: حظر إنشاء مناطق حرة جديد بقانون الاستثمار الجديد
الثلاثاء 21/مارس/2017 - 01:58 م
محمد جان
طباعة
أكد محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، أن المشروعات القائمة داخل المناطق الحرة الخاصة مستمرة، لكن لا يجوز إنشاء مناطق جديدة وفقًا لما انتهي إليه رأي الحكومة عند إعداد مشروع قانون الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والمستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب أثناء مناقشه المادة 72 الخاصة بأحكام الضرائب والرسوم بالمناطق الحرة.
من جانبه طالب المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، الإعلان عن نوعية الخدمات التي سيتم تحصيل الرسوم عليها فيما يتعلق بالمشروعات داخل المناطق الحرة، والتي نصت عليها المادة 72 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
واستطرد: "تخضع المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم مقدار 1% من أجمالي الإيرادات التي تحققها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونين".
واختتم: "وفي جميع الأحوال، تلتزم المشروعات بأداء مقابل سنوي للخدمات بحد أقصي ٥ ألاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الحرة، وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والمستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب أثناء مناقشه المادة 72 الخاصة بأحكام الضرائب والرسوم بالمناطق الحرة.
من جانبه طالب المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، الإعلان عن نوعية الخدمات التي سيتم تحصيل الرسوم عليها فيما يتعلق بالمشروعات داخل المناطق الحرة، والتي نصت عليها المادة 72 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
وقال فوزي، إن الرسوم دائمًا يقابلها خدمة، لذا يجب توضيح الخدمات المقابلة التي يتم تحصيل عليها هذه الرسوم، فيما عقب ممثل هيئة الاستثمار القانوني، محمد سلمان، مؤكدًا أن الضرائب وبعض الرسوم فريضة تفرضها الدولة إجباريًا، وهناك نوعين من الرسوم أحداهما مقابل خدمة وأخري رسوم ضريبية، مثل الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن ما تضمنه النص رسم في حقيقته ضريبة.
وتابع: "تنص المادة 72 على أنه لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، كما تؤدي هذه المشروعات رسوا مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقدار ه1% من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتٌعفي من الرسم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة".
وتابع: "تنص المادة 72 على أنه لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، كما تؤدي هذه المشروعات رسوا مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقدار ه1% من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتٌعفي من الرسم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة".
واستطرد: "تخضع المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم مقدار 1% من أجمالي الإيرادات التي تحققها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونين".
واختتم: "وفي جميع الأحوال، تلتزم المشروعات بأداء مقابل سنوي للخدمات بحد أقصي ٥ ألاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الحرة، وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".