غرامة ٥٠ ألف جنيه للعمل بالمناطق الحرة بدون تصريح
الثلاثاء 21/مارس/2017 - 02:12 م
محمد جان
طباعة
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على المادة ٧٦ من قانون الاستثمار الجديد، والتي تحظر عمل المهن الحرة بالمناطق الحرة العامة، ومن بينها مكاتب المحاسبة والمحاماة، فيما سمحت بالحرف الحرة مثل النجارة والكهربائي، وغيرها، ولكن بعد الحصول علي تصريح، وغلظت القانون العمل بدون في تصريح بغرامة تصل لـ٥٠ ألف جنيها.
وتنص المادة ٧٦ على: أن يكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد سداد رسم سنوي بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بعد اخذ رأي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الأحوال يحظر إقامة مشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات في المناطق الحرة.
وتنص المادة ٧٦ على: أن يكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد سداد رسم سنوي بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بعد اخذ رأي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الأحوال يحظر إقامة مشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات في المناطق الحرة.