كيف تفلت من العقاب بالقانون
الجمعة 24/مارس/2017 - 05:48 م
شيماء شعبان
طباعة
حدد القانون حالات بعينها يتم علي أساسها إعفاء الجاني من العقوبة بالرغم من ارتكابه لها وثبوت مسئوليته الجنائية لها، وطبقاً للقانون تعتبر حالات الإعفاء من العقاب أو موانعه استثناء على القاعدة العامة, فعلى الجاني أن يخضع للعقاب المقرر قانونياً لجريمته، متى ثبت ارتكابه لها ماديا ومسئوليته عنها جنائياً.
من بين هذه الاستثناءات التي حددها القانون :
اخبار السلطات بالجريمة :
إذا قام الجاني بإخبار السلطات العامة بالجريمة، وبباقي الجناة فيها, ففي هذه الحالة يعتبر قد قدم الجاني خدمة للمجتمع تجيز إعفاءه من العقاب مقابلها, وذلك كما جاء في قانون العقوبات في نص المادة "84 أ" من إنه "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها والمتعلق بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج كل ما بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة".
أو في حالة تمكين الجاني للسلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أوعلي مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
اصلاح الضرر
يمكن أن يعفي المرتكب من العقاب في حالة قيام الجاني بإصلاح الاضرار التي ترتبت على جريمته، كما تنص عليه المادة "291" من قانون العقوبات حيث كانت تقرر أنه: "إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لا يحكم عليه بعقوبة ما". وقد الغيت هذه المادة بالقانون رقم (14) لسنة 1999 .
مراعاة صلة القرابة
فمثلاً يتم الإعفاء من العقاب المقرر في حالة إخفاء شخص فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه أو أعانه هذا الشخص بأي طريقة فقد قرر المشرع في المادة "144" من قانون العقوبات أن العقوبات المقرر لمرتكب هذه الجريمة لا توقع على الجاني.
كما راعي القانون صلة القرابة حيث استثني الزوج والزوجة من العقوبة, في حالة العلم بوقوع جناية أو جنحة أو أعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من القضاء، إما بإيواء الجاني وإما بإخفاء أدلة الجريمة، وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك .
كذا نص القانون علي وجود موانع من المسألة القانونية وهي علي أساسها لا يجوز مسألة الجاني حيث استثني القانون فئات من العقوبة في حالات بعينها
الجنون وفقدان الأهلية
في حالات كفقدان الوعي والإرادة كالجنون والسكر والتسمم بالمخدرات, أو صغر سن الجاني أو حالة الإكراه.
حالة الضرورة
وقد عرفت حالة الضرورة التي يكون بها الإنسان مضطراً كالخوف من تلف شيء أو مرض ما أو زيادة مرض، كأن يضطر الجاني لارتكاب الجريمة لإنقاذ نفسه أو ماله.
حالة صغر السن
صغير السن "فاقد الأهلية" أو غير البالغ قد يستثني من الجريمة في حالة صغر سنه أو يحكم عليه بعقوبة مخففه ويتم إيداعه في الدور العقابية كالأحداث علي سبيل المثال .
كما حدد القانون حالات تكون علي أساسها الجريمة مباحة وتتحول إلي عمل مشروع وتمنع العقاب.
استعمال الحق : كحق تأديب الزوج لزوجته وتأديب الصغار .
القيام بالواجب : كما في حالة الطبيب عند معالجته المريض أو إجراء عملية له.
حق الدفاع الشرعي: كمن ضرب أو قتل شخصاً اعتدى عليه أو أراد قتله .
في حالة الدفاع عن الشرف فعلي سبيل المثال قيام الزوج بقتل زوجته وعشيقها في حال ضبطه لهم متلبسين بمسكن الزوجية ولا يجوز للزوجة.