المواطن

عاجل
صور .. نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يشيد بالمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان انفراد ..«فن إدارة الحياة» يطلق مبادرة لتنظيف شارع 77 بالمعادي .. غدًا صور .. بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس .. «مستقبل وطن» يطلق مبادرة مجتمعة بعنوان«شتاء دافئ» على مستوى الجمهورية صور . .وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف أئمة بمركز تقييم القدرات والمسابقات ويتفقان على مسابقة تكميلية يناير المقبل صور .. «الشباب والرياضة» تنظم ندوة للتحذير من التفكك الأسري بـ«السويس» «وزير الأوقاف» يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة الملحقين على البندين ٣/٤ و ٣/١ صور..«طب بنات الأزهر» تحتفل بحصولها على شهادة الاعتماد للمرة الثالثة صور .. خلال مؤتمر «القومي للمرأة» .. داود : الأمن سياج يحيط بحياة الفرد صور .. «رئيس منطقة القاهرة الأزهرية» يعقد اجتماع بشأن ضم معلمين بالحصة للمدارس
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

القوى العاملة بالبرلمان توافق على اختصاصات التشغيل في قانون العمل

الأحد 26/مارس/2017 - 02:05 م
سمر عبد الحفيظ
طباعة
استقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، على اختصاصات التشغيل في الداخل والخارج، والتي نص عليها مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة وتناقشه اللجنة.

وتنص مادة 41 على أن، يصدر الوزير المختص قرارًا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.

وتنص مادة 42 على أن، يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند 4 من المادة رقم 39 من هذا القانون تقاضي مبلغًا لا يجاوز 2٪ من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

فيما تحفظ النائب فايز أبو خضرة، على الفقرة الثانية من المادة التي تجيز لوكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، وطالب بتخفيض النسبة، قائلًا: "دا مدخل للسرقة والنصب"، لكن اللجنة وافقت عليها، وقال رئيس اللجنة جبالى المراغى: "إحنا فى الحالات دى بنيجى فى صف العامل وليس صاحب العمل".

واستجابت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن وجود شبهة عدم دستورية فى المواد "43، 44، 45" بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالتشغيل فى الداخل والخارج والترخيص لشركات إلحاق العمال، وقررت تأجيل المواد للتعديل فى ضوء ملاحظات قسم التشريع.

وتنص مادة 43 على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1. إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.
4. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة، لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يُخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

ويرى قسم التشريع بشأن هذه المادة، وجود شبهة عدم دستورية، نظرًا لأن لفظ "الجوهرية" الوارد فى البند 3، هو لفظ فضفاض غير منضبط، وكان من الأولى؛ وجوب تحديد المخالفات المشار إليها تحديدًا دقيقًا، لاسيما وأن المخالفة المشار إليها معاقب عليها جنائيًا بموجب البند 3 فى المادة 258 من مشروع القانون.
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads