ننشر حيثيات حبس نقيب الصحفيين السابق بتهمة إيواء مطلوبين
الأحد 26/مارس/2017 - 10:56 م
ننشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف قصر النيل برئاسة المستشار معتز زيدان، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين أسامة أبو الخير، هاني الطنطاوي، وبأمانة سر عصام عبده بقبول الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين السابق وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي على حبسهم عامين والقضاء مجددًا بالحبس لمدة عام وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات، وصدر القرار بعضوية المستشارين أسامة أبو الخير، هانى الطنطاوى، وبأمانة سر عصام عبده.
وقالت المحكمة: إنها اطمأنت إلى شهادة كلٍ من: وليد سيد يوسف، محمد حسين، مندوبى أمن النقابة، واللذان شهدا بأن المتهم الثانى -جمال عبد الرحيم- كان قد طلب من الشاهد الأول إعداد القاعة الكائنة بالطابق الرابع بمبنى النقابة وذلك بأن يقوما بوضع أريكتين بها وأن المتهمين الأول والثانى اعترضا بعدما شاهد صغر حجم تلك الأريكتين إلى أن وضعت بهما مرتبتين تم إحضارهما رفقة المتهم الثالث خالد البلشى.
كما تأيدت تلك الشهادات بأقوال محمد عبد العليم مدير أمن النقابة والذى شهد أنه قد أبصر المأذون بضبهما وقد حضرا إلى مبنى النقابة بتاريخ 30 أبريل 2016 حاملين حقائب وأمتعة تنبئ عن عزمهما المبيت داخل مبنى النقابة لفترة وتواجد معهما آنذاك المتهمين الثلاثة.
كما تأيدت أيضًا الشهادة التى أدلى بها النقيب أحمد طه، الضابط بقطاع الأمن الوطنى حال سؤاله بالتحقيقات والتى ورد بها أن لجوء الصحفيين المأذون بضبطهما عمرو بدر، محمود السقا، إلى مقر النقابة كان بالتنسيق والاتفاق فيما بينهما وبين المتهم الأول نقيب الصحفيين وذلك للاحتماء بها مقررا علمه كونهما صادر بحقهما أمرا بالضبط والإحضار.
كما أيد ذلك ما شهد به المقدم حازم أبو القاسم رشوان، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، من أن تحرياته قد أكدت قيام المتهمين الأول يحى قلاش والثانى جمال عبد الرحيم، بإصدار تعليمات لأفراد الأمن المعنيين بالنقابة وإعداد وتجهيز إحدى القاعات الكائنة بالطابق الرابع بالمبنى كمبيت للمأذون بضبطهما بالاتفاق مع المتهم الثالث خالد البلشي.
وأما عن وضع المتهمين المأذون بضبطهما فى النطاق المكانى المحوز منهم فلما كانت المحكمة قد طالعت اللائحة الداخلية للنقابة والمقدمة بأوراق الدعوى والتى حوت الصحيفة رقم 7 تحت البند رابعا والمعنون "مكتب المجلس بالمادة الثالثة عشر منه"، والذى يتألف من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق ويختص بما يلى أ- تنظيم الشئون الإدارية ب –تعيين الموظفين والاستغناء عنه ووضع اللوائح الخاصة بهم بموافقة مجلس النقابة وترتيب اجازاتهم ومكافآتهم وتقرير الجزاءات لهم وعليهم فى الحدود النقابية المعمول بها" بما مؤداه أن تنظيم العمل الإدارى داخل مبنى النقابة يدخل فى نطاق الاختصاصات المخولة للهيئة المسماة بمكتب المجلس والتى ورد ذكرها باللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين والتى يشكل المتهمين الثلاثة بطبيعة الحال عمادها والتى يقع على عاتقها سلطة توجيه الأوامر المباشرة إلى أفراد الأمن الإدارى القائمين على حراسة المبنى ومن ثم تتوافر لهم السلطة فى السماح بالدخول والمنع من وإلى مبنى النقابة والمبيت به.
وأما عن توافر القصد الجنائى لدى المتهمين فالمحكمة ترى توافره وذلك أخدًا بأقوال الشهود من آمن النقابة عندما وفروا للمأذون بضبطهما مأوى وأمتعة داخل النقابة مما يدل على توافر القصد الجنائى وتوافر ركن العلم لدى المتهمين الثلاثة بصدور أمر الضبط والإحضار فى حق المأذون بضبطهما عمرو بدر، ومحمود السقا.
وعن الدفع بالمادة التى تمسك بها دفاع المتهمين والتى جرى النص عليها بالقانون الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين من عدم جواز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين، فهو دفع غير سديد وذلك كون دخول مأمور الضبط القضائى إلى مقر نقابة الصحفيين لم يكن الغرض منه إجراء تفتيش لمبنى النقابة حتى يوصم الإجراء الواقع منه بالبطلان وإنما كان نفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا.
ومن ثم فإن النعى على التصرف الواقعة من مأمور الضبط القضائى حال تنفيذه للإذن بأنه قد تجاوز حدود تنفيذه بالدخول إلى مقر النقابة رغم علمه أن هذا التصرف قد وضع له المشرع ضوابط لإجرائه وهى أن يتم التنفيذ بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين قد ورد فى غير محله سيما وان التصرف لا يندرج تحت مظلة الحماية التى أفرد لها المشرع نصا خاصا لحماية مقر النقابة وذلك بعدم جواز إجراء التفتيش إلا بإتباع سلوك بعينه وكان ما أتاه مأمور الضبط القضائى لا يعدو كونه قبضًا نفاذًا لإذن سابق صدوره من الجهة صاحبة الاختصاص فى إصداره لا يرتب عليه البطلان لتوافر حالة من حالات الضرورة التى اقتضت تعقب مأمور الضبط للمأذون بضبطهما فور علمه بمكان تواجدهما سيما وأن الدخول كان بغرض تنفيذ الإذن ولم يتعداه إلى غير ذلك ومن ثم لا يمكن اعتباره تفتيشا لأنه لا يهدف إلى البحث عن الحقيقة فى مستودع السر وإنما اقتصر على إجراء القبض أخذا بما هو ثابت من محضر الضبط وما شهد به محرره بالتحقيقات وكذا الشهادة التى ادلى بها مسؤولى أمن النقابة حال سؤالهم بالتحقيقات.