قانونيون: تعديلات البرلمان لقانون التظاهر "غير مُرضية"
الثلاثاء 28/مارس/2017 - 05:02 م
شيماء شعبان
طباعة
حالة من الجدل أُثيرت مُجددًا حول قانون التظاهر، بعد مُطالبة بعض من أعضاء مجلس النواب بإعادة النظر فى عدد من مواد القانون، فى الوقت الذى وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، على تعديل بعض أحكام قانون "تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، والذى شمل تعديل المادة 10، بعد الحكم بعدم دستوريتها.
وتمثلت مطالب أعضاء البرلمان بتعديل عدد مواد القانون، خاصة مواد التجمعات العامة، وأماكن التظاهر، والاستخدام التدريجى للقوة فى المظاهرات غير المصرح لها، مؤكدين فى الوقت نفسه على أن مواد قانون التظاهر غير مُحصنة، ويجوز إجراء تعديلات عليها فى دور الانعقاد الحالى.
وفي هذا السياق قال المحامي طارق نجيدة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا قضي بدستورية ثلاث مواد، وعدم دستورية المادة "10" من قانون التظاهر.
ورحب نجيدة بأية تعديلات للقانون من قِبل البرلمان، خاصة أن القضاء متمثلًا فى المحكمة الإدارية العليا، كان قد قضى بعدم دستورية المادة "10" من قانون التظاهر، والتي يطالب البرلمان بتعديلها.
وأشار نجيده، إلى أن قانون التظاهر به مواد غير دستورية عديدة، وكان لزامًا مراجعتها.
وقال أسعد هيكل إن تعديلات البرلمان لقانون التظاهر وإقتصاره علي تعديل المادة العاشرة من القانون فقط جاء مخيبًا للأمال وإلتفاف حول قرار المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستوريته قبل ذلك، ولم يقدم جديدًا.
وأضاف هيكل، أنهم كان ينتظرون تعديلات جوهرية في القانون وليست تعديل لبعض المواد فقط، مشيرا إلى أن القانون جملة وتفصيلًا معيبا، ومنذ صدوره تم حبس آلاف الشباب.
وأشار هيكل إلى أنهم كحقوقيين طالبوا كثيرًا خلال السنوات الماضية بإلغاءه تمامَا أو تعديله تعديلا شاملا، بشكل يحفظ التوازن بين حق أفراد المجتمع في التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، وحق المجتمع في الأمن والسلامة، وخاصة أن مواد العقاب بالقانون بها قدر كبير من المبالغة في فرض العقوبة.
وأشار هيكل إلى أنه من بين المواد التي كان يجب تعديلها المادة 19 من القانون، والتي تعاقب على مخالفة قواعد التظاهر بالحبس لمدة تصل لنحو 5 سنوات، وغرامة تصل لنحو مائة ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه كان يجب إلغاء هذه المادة كلية، لأن حق التظاهر السلمي هو حق مشروع ويكفله الدستور.
وأنتقد هيكل مجلس النواب الحالي، مشيرًا أنه لا يعمل وفق إرادة الشعب، ويصدر قوانين في إتجاه مضاد لإرادته وأهدافه، مهملًا مهمته الأساسية في تمثيل الشعب وتحقيق رغباته، وبات مفتقدًا لدوره كسلطة تشريعية.
وتمثلت مطالب أعضاء البرلمان بتعديل عدد مواد القانون، خاصة مواد التجمعات العامة، وأماكن التظاهر، والاستخدام التدريجى للقوة فى المظاهرات غير المصرح لها، مؤكدين فى الوقت نفسه على أن مواد قانون التظاهر غير مُحصنة، ويجوز إجراء تعديلات عليها فى دور الانعقاد الحالى.
وفي هذا السياق قال المحامي طارق نجيدة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا قضي بدستورية ثلاث مواد، وعدم دستورية المادة "10" من قانون التظاهر.
ورحب نجيدة بأية تعديلات للقانون من قِبل البرلمان، خاصة أن القضاء متمثلًا فى المحكمة الإدارية العليا، كان قد قضى بعدم دستورية المادة "10" من قانون التظاهر، والتي يطالب البرلمان بتعديلها.
وأشار نجيده، إلى أن قانون التظاهر به مواد غير دستورية عديدة، وكان لزامًا مراجعتها.
وقال أسعد هيكل إن تعديلات البرلمان لقانون التظاهر وإقتصاره علي تعديل المادة العاشرة من القانون فقط جاء مخيبًا للأمال وإلتفاف حول قرار المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستوريته قبل ذلك، ولم يقدم جديدًا.
وأضاف هيكل، أنهم كان ينتظرون تعديلات جوهرية في القانون وليست تعديل لبعض المواد فقط، مشيرا إلى أن القانون جملة وتفصيلًا معيبا، ومنذ صدوره تم حبس آلاف الشباب.
وأشار هيكل إلى أنهم كحقوقيين طالبوا كثيرًا خلال السنوات الماضية بإلغاءه تمامَا أو تعديله تعديلا شاملا، بشكل يحفظ التوازن بين حق أفراد المجتمع في التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، وحق المجتمع في الأمن والسلامة، وخاصة أن مواد العقاب بالقانون بها قدر كبير من المبالغة في فرض العقوبة.
وأشار هيكل إلى أنه من بين المواد التي كان يجب تعديلها المادة 19 من القانون، والتي تعاقب على مخالفة قواعد التظاهر بالحبس لمدة تصل لنحو 5 سنوات، وغرامة تصل لنحو مائة ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه كان يجب إلغاء هذه المادة كلية، لأن حق التظاهر السلمي هو حق مشروع ويكفله الدستور.
وأنتقد هيكل مجلس النواب الحالي، مشيرًا أنه لا يعمل وفق إرادة الشعب، ويصدر قوانين في إتجاه مضاد لإرادته وأهدافه، مهملًا مهمته الأساسية في تمثيل الشعب وتحقيق رغباته، وبات مفتقدًا لدوره كسلطة تشريعية.