تأجيل حسم المادة 6 من قانون الاستثمار
الثلاثاء 04/أبريل/2017 - 04:45 م
منال أحمد
طباعة
قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها برئاسة عمرو غلاب، تأجيل حسم المادة 6 من مشروع قانون الاستثمار، بعد تمسكها بشرط تقديم السجل التجاري، لاكتساب الشركات الشخصية الاعتبارية في التعامل مع البنوك، والجهات المختلفة، وليس شهادة بتأسيسها طبقًا لما جاء مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع القانون، وسط تحذيرات ممثل الحكومة من مخالفة اللجنة الهدف من مشروع القانون، وعدم إلغاء التعامل الورقي، حيث تنص المادة 6 على: أن تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل، على الأكثر، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها، يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي.
وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها، وتلتزم الشركات التي يتم تأسيسها، وفقا لأحكام هذا القانون، بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة، لدى شركة إيداع مركزي، على أن تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري، يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، كما يكون لكل منشأة أو شركة أيا كان شكلها القانوني، رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة، وجهات الدولة المختلفة، فور تفعيله، وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إن التعامل بالسجل التجاري أمر أساسي، خاصة أنه يصدر خلال 24 ساعة فهو بمثابة شهادة ميلاد للشركة، وهو ما اتفق معه وكيل اللجنة، النائب مدحت الشريف الذي أكد أن السجل التجاري أصبح سهلًا، ويربط بين السجل وشهادة التأسيس، ووضع إضافة للنص، بأن تتضمن الشهادة كل المعلومات التي يشتملها السجل.
وأشار المستشار إبراهيم عبد الغفار، مستشار هيئة الاستثمار، إلي أن النص في صياغته الأولى، كان يتضمن وضع كافة المعلومات، لكن رأت اللجنة أن يتم إحالتها للائحة التنفيذية.
وأضاف "عبد الغفار": "الشهادة ستحتوى على كل ما يدل على الشركة ورأس مالها، ومقرها، وحصصها، أما العمل بنظام السجل يكون عبر الموظف، وبالأوراق، والتعامل بالورق لم يعد موجودا في العالم.
وأكد هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن قانون الاستثمار الجديد يمثل طفرة تشريعية، حيث إنها المرة الأولى التي يكون هناك فلسفة تشريعية متكاملة، وواضحة، ومواد للحماية، والضمانات، وتنشيط الإجراءات، علاوة على كونه يعكس المبادئ الأساسية للاستثمار.
وتابع "سري الدين": "أن القانون الجديد عمل علي إيجاد فلسفة واضحة للحل، فيما يتعلق بـ"تسوية المنازعات"، حيث أنشأ لجنة تظلمات، وفرق بين منازعات الاستثمار، ومنازعات عقود الاستثمار".
واستطرد "سري الدين": "أن أحد مزايا المشروع الجديد، مبدأ تأسيس الشركات الفوري بالإخطار،ونوه إلى أنه تقدم في ضوء ذلك إلى لجنة الشئون الاقتصادية، بمشروع قانون للاستثمارعمل فيها على خفض المواد من 99 إلى 79،بعد دمج بعض المواد، وتبسيط الإجراءات، دون المساس بالفلسفة القائمة، مشيرًا إلى انه ناقش هذا المقترح، مع رئيس هيئة الاستثمار".
ووصف "سري الدين": "ما ورد بأحد مواد القانون بمنح معاملة تفضيلية للمستثمر الاجنبي، بأنها غير مسبوقة، قائلا: " الحد الأدنى للمعاملة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وبالمقارنة مع نحو 40 تشريعا في هذا الصدد، أؤكد أن هذه الفقرة غير مسبوقة لذا اقترح حذفها من مشروع القانون".
واقترح رئيس هيئة سوق الأموال السابق، أن يكون حظر ممارسة أنشطة معينة في المناطق الحرة بقرار من مجلس الوزراء، وعدم تضمينها في القانون لاسيما أن الأنشطة قابلة للتغيير.
وأكد شريف عاشور، ممثل البنك المركزي، أن إقرار قانون الاستثمار يساعد البنك المركزي في أداء وظائفه الأساسية، وعلى رأسها الحفاظ على سعر الصرف، ويساعد المستثمرين أيضا.
وأضاف "عاشور"، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب عمرو غلاب، أن الهدف من الإجراءات الموجودة في القانون هو مكافحة غسل الأموال، مضيفا: "نريد التعرف على الشركاء والتعرف على الشخصية الاعتبارية للمؤسسين".
من جانبه علق النائب محمد فؤاد، خلال اجتماع اللجنة، أن إصدار قانون الاستثمار سيكون البداية، ويجب أن يليه تعديلات أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع القانون، وسط تحذيرات ممثل الحكومة من مخالفة اللجنة الهدف من مشروع القانون، وعدم إلغاء التعامل الورقي، حيث تنص المادة 6 على: أن تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل، على الأكثر، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها، يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي.
وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها، وتلتزم الشركات التي يتم تأسيسها، وفقا لأحكام هذا القانون، بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة، لدى شركة إيداع مركزي، على أن تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري، يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، كما يكون لكل منشأة أو شركة أيا كان شكلها القانوني، رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة، وجهات الدولة المختلفة، فور تفعيله، وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إن التعامل بالسجل التجاري أمر أساسي، خاصة أنه يصدر خلال 24 ساعة فهو بمثابة شهادة ميلاد للشركة، وهو ما اتفق معه وكيل اللجنة، النائب مدحت الشريف الذي أكد أن السجل التجاري أصبح سهلًا، ويربط بين السجل وشهادة التأسيس، ووضع إضافة للنص، بأن تتضمن الشهادة كل المعلومات التي يشتملها السجل.
وأشار المستشار إبراهيم عبد الغفار، مستشار هيئة الاستثمار، إلي أن النص في صياغته الأولى، كان يتضمن وضع كافة المعلومات، لكن رأت اللجنة أن يتم إحالتها للائحة التنفيذية.
وأضاف "عبد الغفار": "الشهادة ستحتوى على كل ما يدل على الشركة ورأس مالها، ومقرها، وحصصها، أما العمل بنظام السجل يكون عبر الموظف، وبالأوراق، والتعامل بالورق لم يعد موجودا في العالم.
وأكد هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن قانون الاستثمار الجديد يمثل طفرة تشريعية، حيث إنها المرة الأولى التي يكون هناك فلسفة تشريعية متكاملة، وواضحة، ومواد للحماية، والضمانات، وتنشيط الإجراءات، علاوة على كونه يعكس المبادئ الأساسية للاستثمار.
وتابع "سري الدين": "أن القانون الجديد عمل علي إيجاد فلسفة واضحة للحل، فيما يتعلق بـ"تسوية المنازعات"، حيث أنشأ لجنة تظلمات، وفرق بين منازعات الاستثمار، ومنازعات عقود الاستثمار".
واستطرد "سري الدين": "أن أحد مزايا المشروع الجديد، مبدأ تأسيس الشركات الفوري بالإخطار،ونوه إلى أنه تقدم في ضوء ذلك إلى لجنة الشئون الاقتصادية، بمشروع قانون للاستثمارعمل فيها على خفض المواد من 99 إلى 79،بعد دمج بعض المواد، وتبسيط الإجراءات، دون المساس بالفلسفة القائمة، مشيرًا إلى انه ناقش هذا المقترح، مع رئيس هيئة الاستثمار".
ووصف "سري الدين": "ما ورد بأحد مواد القانون بمنح معاملة تفضيلية للمستثمر الاجنبي، بأنها غير مسبوقة، قائلا: " الحد الأدنى للمعاملة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وبالمقارنة مع نحو 40 تشريعا في هذا الصدد، أؤكد أن هذه الفقرة غير مسبوقة لذا اقترح حذفها من مشروع القانون".
واقترح رئيس هيئة سوق الأموال السابق، أن يكون حظر ممارسة أنشطة معينة في المناطق الحرة بقرار من مجلس الوزراء، وعدم تضمينها في القانون لاسيما أن الأنشطة قابلة للتغيير.
وأكد شريف عاشور، ممثل البنك المركزي، أن إقرار قانون الاستثمار يساعد البنك المركزي في أداء وظائفه الأساسية، وعلى رأسها الحفاظ على سعر الصرف، ويساعد المستثمرين أيضا.
وأضاف "عاشور"، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب عمرو غلاب، أن الهدف من الإجراءات الموجودة في القانون هو مكافحة غسل الأموال، مضيفا: "نريد التعرف على الشركاء والتعرف على الشخصية الاعتبارية للمؤسسين".
من جانبه علق النائب محمد فؤاد، خلال اجتماع اللجنة، أن إصدار قانون الاستثمار سيكون البداية، ويجب أن يليه تعديلات أخرى.