تعرف متى يحق للنيابة العامة التفتيش القضائى على السجون
تُخضِع المادة 55 من الدستور المصري السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويُحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، كما أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم (٤٢) أعطى الحق "لكلٍّ من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية، في زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر، اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محتجز بصفة غير قانونية، والاطلاع على سجلات السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورًا منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم.
وتُقرِر الحق للنائب العام ووكلائه في دخول جميع أماكن السجن، في أي وقتٍ بقانون السجون بمادته رقم (٨٥)، وكذلك بقانون السلطة القضائية بمادته رقم (٢٧) حيث نصَّ على أن تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تُنَفَّذُ فيها الأحكام الجنائية، ويحيط النائبُ العام وزيرَ العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن. هذا فضلًا عن مراقبة ومراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح، واتخاذ ما يرونه لازمًا بشأن ما يقع من مخالفات، وقبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية الخاصة، للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة".
جدير بالذكر أن إجمالي عدد السجون بجمهورية مصر العربية هو اثنان وأربعون سجنًا،
تم إنشاؤها من البداية كسجون بالإضافة إلى مئات الأماكن الأخرى التي تُستخدم
كأماكن احتجاز بموجب قرارات صادرة من وزراء الداخلية المتعاقبين، كمعسكرات الأمن
المركزي، وأماكن الحجز الملحقة بأقسام الشرطة، والنقاط الشرطية وغيرها من الأماكن
الأخرى.
وجاءت التعليمات العامة
للنيابات بمادتها رقم "١٧٤٧" لتقرر وجوب قيام المحامين العامين أو رؤساء النيابات
الكلية أو من يقوم مقامهم بتفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل
منهم، ووجوب أن يقوم رؤساء النيابات الجزئية أو مديروها بتفتيش السجون المركزية
وأماكن الحجز التابعة لهم، مرة على الأقل في كل شهر وعلى نحو مفاجئ. لذلك كان من
الضروري الاستمرار في التفتيش المفاجئ علي السجون شهريًّا، وبشكل دوري والإعلان عن
نتائج هذا التفتيش للرأي العام في صورة تقرير شهري يصدر عن النيابة العامة عن
أوضاع السجون في مصر تفعيلًا لدور وواجب النيابة العامة والجهات القضائية الدستوري
.القانوني بالإشراف الكامل على السجون.