تعرف على حالات يُسمح فيها للنيابة العامة بتفتيش منزلك ومراقبة هاتفك
السبت 08/أبريل/2017 - 02:24 ص
الهواري محمد
طباعة
سمح القانون للنيابة العامة ومأمور الضبط القضائي بالقيام بتفتيش منزلك، حتى وإن لم ترتكب جريمة ما، حيث يتيح القانون تفتيش منزلك إذا وقع شك بحيازتك لمتعلقات مرتبطة بجريمة ما أو أي دليل على تلك الجريمة.
وتنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية: يجوز تفتيش غير المتهم أو منزله متى اتضح من أمارات قوية أنه حائز أشياء تتعلق بالجريمة، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والخطابات والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وإذا تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة.
وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم الحائز لها أو المرسلة إليه، وتدون ملاحظاتهم عليها، ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو كانت مرسلة إليه.
ويشترط لاتخاذ أى من الإجراءات السابقة الحصول مقدمًا على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط مرتبط بالإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد الأمر مدة أو مددًا أخرى مماثلة.
وتنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية: يجوز تفتيش غير المتهم أو منزله متى اتضح من أمارات قوية أنه حائز أشياء تتعلق بالجريمة، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والخطابات والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وإذا تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة.
وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم الحائز لها أو المرسلة إليه، وتدون ملاحظاتهم عليها، ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو كانت مرسلة إليه.
ويشترط لاتخاذ أى من الإجراءات السابقة الحصول مقدمًا على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط مرتبط بالإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد الأمر مدة أو مددًا أخرى مماثلة.