رفض استئناف النيابة العامة ضد محمد أبوالعينين
الأحد 16/أبريل/2017 - 01:34 م
حبيبة علي
طباعة
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار حسام دبوس، بعدم قبوب استئناف النيابة العامة شكلا، علي قرار حفظ التحقيق مع أبو العينين فى الكسب غير المشروع.
وترجع وقائع القضية إلى 29 من نوفمبر لعام 2016، حيث أصدر جهاز الكسب الغير مشروع قرارا بحفظ التحقيقات مع محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب السابق لعدم ثبوت جناية الكسب غير مشروع في حقه، فقام النائب العام بتوكيل أحد المحامين العامين بالطعن علي هذا القرار أمام محكمة الجنايات طالبا إلغاء هذا القرار وتقديم محمد أبوالعينين للمحاكمة الجنائية.
وترجع وقائع القضية إلى 29 من نوفمبر لعام 2016، حيث أصدر جهاز الكسب الغير مشروع قرارا بحفظ التحقيقات مع محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب السابق لعدم ثبوت جناية الكسب غير مشروع في حقه، فقام النائب العام بتوكيل أحد المحامين العامين بالطعن علي هذا القرار أمام محكمة الجنايات طالبا إلغاء هذا القرار وتقديم محمد أبوالعينين للمحاكمة الجنائية.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بأسباب طعنها فقررت محكمة الجنايات حجز القضية لجلسة النطق بالحكم، فأصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر، وقالت في أسباب قرارها أن المادة 15 من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع جعلت اختصاص النائب العام وحده دون غيره بالطعن على هذا القرار خلال ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره، وكان الثابت للمحكمة أن المقرر بالطعن طعن على القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بصفته الشخصية وليس بصفته الوظيفية وقام بالتوقيع علي تقرير الطعن بتوقيع غير مقروء يستحيل معه معرفة صاحبه وصفته وعما إذا كان هو المحامي العام الصادر له توكيل بالطعن من النائب العام من عدمه.
وقالت المحكمة أنه لايغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا مادام لم يثبت بالتقرير مايدل علي هذه الصفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجة المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج غير مستمد منه الأمر الذي يبين منه أن التقرير بالاستئناف قد جاء غفلا من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا.