تعديل ضوابط الاكتتاب لوثائق صناديق الاستثمار العقاري والمباشر
الإثنين 24/أبريل/2017 - 01:15 م
وكالات
طباعة
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان، اليوم الاثنين، إن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا بتعديل ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الاستثمار المباشر، في مقابل حصص عينيه.
وأكد "سامي" خلال البيان، أن القرار يسهل من تقديم حصص عينية سواء في صورة عقارات أو مساهمات في شركات؛ بما يساعد على تفعيل منظومة صناديق الاستثمار وسرعة البدء في ممارسة نشاطها بفعالية من اليوم الأول.
وأضاف، أن قرار مجلس إدارة الهيئة ترك تحديد الحد الأقصى لقيمة المساهمة العينية منسوبة إلى حجم الصندوق، لما يقرره مجلس إدارة الصندوق وبعد موافقة حملة وثائق الصندوق.
كما أنه أتاح الاكتتاب في وثائق الصندوق بموجب حصص عينية في أول إصدار لوثائق الصندوق بعد أن كان يقتصر السماح بذلك في الإصدارات التالية للوثائق فقط.
وأشار إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة ستسمح بتقديم عقارات أو مساهمات في شركات بمجرد بدء صندوق الاستثمار في ممارسة نشاطه مع غلق باب الاكتتاب في الوثائق، مؤكدًا أن ذلك يتيح إمكانية تأسيس صناديق استثمار عقارية تضم أصولًا غير مستغلة مملوكة لجهات عامة؛ بغرض تنميتها وتطويرها من قبل مدير استثمار تتوافر لديه الخبرة.
ونوه إلى أنه لا يجوز لمقدم الحصة العينية التنازل عن وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف بها من قبل صندوق الاستثمار، ولا يعتد بأي تنازل يخالف هذا الشرط.
وأكد "سامي" خلال البيان، أن القرار يسهل من تقديم حصص عينية سواء في صورة عقارات أو مساهمات في شركات؛ بما يساعد على تفعيل منظومة صناديق الاستثمار وسرعة البدء في ممارسة نشاطها بفعالية من اليوم الأول.
وأضاف، أن قرار مجلس إدارة الهيئة ترك تحديد الحد الأقصى لقيمة المساهمة العينية منسوبة إلى حجم الصندوق، لما يقرره مجلس إدارة الصندوق وبعد موافقة حملة وثائق الصندوق.
كما أنه أتاح الاكتتاب في وثائق الصندوق بموجب حصص عينية في أول إصدار لوثائق الصندوق بعد أن كان يقتصر السماح بذلك في الإصدارات التالية للوثائق فقط.
وأشار إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة ستسمح بتقديم عقارات أو مساهمات في شركات بمجرد بدء صندوق الاستثمار في ممارسة نشاطه مع غلق باب الاكتتاب في الوثائق، مؤكدًا أن ذلك يتيح إمكانية تأسيس صناديق استثمار عقارية تضم أصولًا غير مستغلة مملوكة لجهات عامة؛ بغرض تنميتها وتطويرها من قبل مدير استثمار تتوافر لديه الخبرة.
ونوه إلى أنه لا يجوز لمقدم الحصة العينية التنازل عن وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف بها من قبل صندوق الاستثمار، ولا يعتد بأي تنازل يخالف هذا الشرط.